خلاصه ماشینی:
"وکثیر منهم لا یجد عملا إلا فی مطاعم تبیع الخمور أو تقدم وجبات فیها لحم الخنزیر وغیرها من المحرمات، فما حکم عمله فی هذه المحلات؟ ج 10 ـ إذا کان العمل الذی یعمله جائزا وحلالا بنفسه ولا یتصدی هذا العامل المسلم لبیع الخمر أو تقدیم الوجبة المشتملة علی الحرام فعمله فی تلک المطاعم جائز واجرته حلال.
وتمثل هذه الأدویة الحاویة للکحول ما یقارب 95 % من الأدویة فی هذا المجال مما یجعل الحصول علی الأدویة الخالیة من الکحول عملیة صعبة أو متعذرة، فما حکم تناول هذه الأدویة؟ ج 12 ـ الکحول الذی هو من المشروبات المسکرة حرام ونجس وکل دواء کان فیه جزء منه فهو نجس وأکله وشربه أیضا حرام، نعم إن کان التداوی به بمثل الاستشمام فلا بأس به، کما أنه إذا اضطر إلیه جاز الستعماله.
2- س 15 ـ بعض الحکومات النصرانیة (خاصة فی أمریکا الجنوبیة) تفرض علی رعایاها التسمی بالأسماء النصرانیة، وتضع قوائم بأسماء اختارتها للأطفال ذکورا کانوا أو إناثا، ولا تسمح بتسجیل الموالید بأسماء تختار من غیر هذه القوائم، فما حکم تسمی المسلمین بهذه الأسماء؟ وما الحلول التی تقترحونها فی هذه الأحوال؟ ج 15 ـ یجوز التسمی بکل اسم إلا ما کان فیه هتک لشعائر الله، أو لمن لا یجوز هتک حرمته فلا بأس بالتسمی بالاسماء المذکورة مع رعایة هذا الشرط.
والدلیل علیه ـ مع أن الظاهر أنه لا خلاف فیه بیننا ـ أخبار خاصة معتبرة السند عن أئمة أهل البیت علیهمالسلام منها موثقة سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله علیهالسلام عن مصافحة الرجل المرأة قال: لا یحل للرجل أن یصافح المرأة إلا امرأة یحرم علیه أن یتزوجها، اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها، وأما المرأة التی یحل له أن یتزوجها فلا یصافحها إلا من وراء الثوب ولا یغمز کفها."