چکیده:
المشرع يعتبر أن الدية الكاملة ثابتة عند تلف اثنين من العيون السليمة. وفيما يتعلق بالعين العمياء، يقر برفع سدس الدية الكاملة، وفيما يتعلق بالعين السليمة للأشخاص الذين يعانون من عين واحدة، يفرق بين العمى الخلقي والسبب غير الجنائي والسبب الجنائي. وفي الحالة الأولى يقر بالدية الكاملة، وفي الثانية يقرر نصف الدية الكاملة. المسألة الأساسية التي يسعى هذا البحث لإيجاد إجابة لها هي أنه إذا دمرت عين سليمة وعينا عمياء أو إذا فقدت فائدة البصر للعين والعين العمياء بسبب جريمة واحدة، فما مقدار الدية الثابت؟ إن سعة قانون العقوبات الإسلامي في هذا المجال، تستند فقط إلى مواد 588، 589 و691 ق.م.ا وتقر بثبوت دية كاملة وسدس الدية الكاملة للقضاة في المحاكم. القضية على الرغم من أنها قد تم إهمالها من قبل الفقهاء السابقين، إلا أن الاستفتاء من الفقهاء المعاصرين يظهر وجود اختلاف بينهم وفي هذا المجال توجد ثلاث آراء رئيسية: 1. مجموعة تعتقد أن العين السليمة تحصل على دية كاملة وهذه المجموعة نفسها تنقسم إلى مجموعتين فيما يتعلق بالعين العمياء: بعضهم يعتقد بوجود ثبوت أرش والبعض يتحدث عن دية العين غير السليمة؛ 2. بعضهم يرون نصف الدية للعين السليمة وثلث الدية للعين العمياء؛ 3. وبعضهم الآخر يرون الاحتياط في إعطاء دية كاملة. الكاتب يعتبر أن الحكم بالدِيَة الكاملة هو حكم معتبر وملائم للأسس الفقهية ومعلوم الاعتبار. البحث الحالي من خلال استخراج وتنظيم الأسس الواردة، يوضح أساس الفتاوى ويقيمها، ومع تعزيز الأسس بطريقة اجتهادية، يعزز الرأي الأخير ويقترح تعديل بعض مواد قانون العقوبات الإسلامي، في محاولة لتوفير التسهيلات اللازمة لقضاة المحاكم القضائية لإصدار أحكام تتماشى مع التعاليم الفقهية.
خلاصه ماشینی:
المادة ٥٨٨: «إخراج أو فقدان العين السليمة لشخص لديه عين سليمة واحدة فقط والعين الأخرى عمياء خلقيًا أو فقدت بسبب أسباب غير جنائية يستحق دية كاملة، ولكن إذا فقد العين الأخرى نتيجة للقصاص أو جريمة تستحق الدية، فإن دية العين السليمة هي نصف الدية الكاملة.
٢. طرح المسألة في هذا السياق، هناك سؤالان رئيسيان يسعى البحث الحالي إلى طرح الأسس الفقهية والقانونية والاحتمالات والآراء بشأنهما، وهما: في حالة فقدان عيني شخص لديه عين واحدة سليمة والأخرى عمياء خلقيًا، ما هي الدية التي تثبت؟ [يمكن أن تحدث هذه الجريمة في حالتين؛ إما أن تخرج كلتا العينين من التجويف، أو أن تخرج العين غير السليمة للشخص المذكور ويفقد البصر في العين السليمة مع بقاء جرم العين].
المادة ٦٩١: «فقدان البصر في عين شخص لديه عين سليمة واحدة وعينه الأخرى عمياء خلقيًا أو فقدت بسبب أسباب غير جنائية يستحق دية كاملة، ولكن إذا فقدت عينه الأخرى نتيجة للقصاص أو جريمة تستحق الدية، فإن دية العين السليمة هي نصف الدية الكاملة.
وفي هذا السياق، استند المشرع إلى فتاوى الفقهاء المستمدة من الروايات الواردة عن المعصومين (ع) في هذه المسألة، وقرر في المادة ٥٨٨ من قانون العقوبات الإسلامي تحديد دية العين السليمة لشخص لديه عين سليمة، بأن «إخراج أو إزالة العين البصيرة لشخص لديه عين واحدة بصيرة وعينه الأخرى عمياء خلقيًا أو بسبب أسباب غير جنائية يؤدي إلى دية كاملة، ولكن إذا فقد عينه الأخرى نتيجة القصاص أو جريمة تستحق ديتها، فإن دية العين البصيرة هي نصف الدية الكاملة».