چکیده:
في الفقه الإسلامي، يوجد أساسان لتعريف المال المنقول وغير المنقول، وقد تم قبول أحدهما في المادة 12 من القانون المدني. للأموال المنقولة وغير المنقولة آثار وأحكام مختلفة في الفقه الإسلامي، ومن بين هذه الآثار ما يظهر في الشُفعة، حيث يعتبر أغلب فقهاء الشيعة وأهل السنة الشُفعة جائزة في الأموال غير المنقولة، ويتحدثون عن عدم جوازها في الأموال المنقولة. وقد تبنى القانون المدني الإيراني هذا الرأي المشهور. على الرغم من الرأي المشهور، يبدو جواز الشُفعة في الأموال المنقولة منطقيًا؛ لأن الأدلة التي استند إليها المشهور في حكم عدم جواز الشُفعة في الأموال المنقولة ليست خالية من العيوب، والأدلة الرئيسية مثل الروايات وضرورة رفع الضرر وتجنب المشقة والحرج في الأموال المنقولة عن طريق الشُفعة، تبرر جواز الشُفعة في الأموال المنقولة. تم إجراء هذا البحث بطريقة وصفية - تحليلية بالاعتماد على طريقة الاجتهاد.
خلاصه ماشینی:
في البحث الحالي، سيتم بحث الأسئلة التالية: هل عدم قابلية المال للانتقال من بين شروط الشفعة من وجهة نظر المذاهب الفقهية الإسلامية؟ هل من الضروري أن يكون المال المطلوب شراؤه قابلاً للتقسيم؟ هل يقتصر مبدأ عدم الضرر، وهو أحد أدلة الشفعة، على الأموال غير المنقولة ولا يتعلق بالأموال المنقولة؟ فيما يتعلق بخلفية الموضوع، يجب القول بأنه لا يوجد بحث مستقل حول الأسس الفقهية للشفعة في الأموال المنقولة من وجهة نظر المذاهب الفقهية الإسلامية، وفقط في مناقشة الشفعة في الكتب الفقهية، يمكن رؤية بعض المواد في هذا المجال.
أشار صاحب الجواهر، عند الإشارة إلى القائلين بجواز الشفعة في الأموال المنقولة، إلى هذا الدليل وقال: «هل الشفعة ثابتة في الأموال المنقولة مثل الملابس والأدوات والسفن والحيوانات؟ بعض الفقهاء، بمن فيهم ابن جنيد (علامة الحلي، ١٤١٣، ج ١: ٤٠٢)، والشيخان في المقنعة (المفيد، ١٤١٣: ٢٥٦) والنهاية (الطوسي، ١٤٠٠: ٤٢٣) والصدوقان (الأب والابن) (الصدوق القمي، ١٤١٥: ٤٠٢)، والسيد المرتضى (علم الهدي، ١٤١٥: ٢١٥؛ ١٤١٧: ٤٤٧)، وأبو الصلاح الحلبي (الحلبي، ١٤٠٣: ٣٦٠)، وابن البراج (ابن البراج، ١٤٠٦، ج ١: ٣٥٤)، وابن زهره (الحلبي، ١٤١٧: ٢٣٦)، وابن إدريس (الحلي، ١٤١٠، ج ٢: ٣٨٥) وابن حمزة (ابن حمزة، ١٤٠٨: ٢٥٨) قالوا: نعم، في الأموال المنقولة لدفع مشقة التقسيم ورواية يونس عن الإمام الصادق (ع) تثبت الشفعة» (النجفي، بدون تاريخ، ج ٣٧: ٢٤١).
عدم جواز الشفعة في الأموال المنقولة: يعتقد الحنفية والشافعية ومالكية والحنابلة في أحد آرائهم هذا الرأي (وزارة الأوقاف، ١٤٠٤ إلى ١٤٢٤، ج ٢٦: ١٤٧ و ١٤٨؛ شيرازي، بدون تاريخ: ١١٦؛ ابن قدامة، بدون تاريخ، ج ٥: ٢٥٨).