چکیده:
الشيخ الأنصاري هو أول فقيه يقسم الوقف إلى منفعة وانتفاع، وهذه القسمة في جواز بيع الوقف، واعتبر بيع الوقف الانتفاعي ممنوعًا بشكل مطلق، وأجاز بيع الوقف المنفعي في بعض الحالات. لكن لم يسمح بالبيع إذا كان الفعل يضر بالموقوف عليهم. المعروف بين الفقهاء وخاصة المتأخرين هو هذا الرأي. ولكن يجب في خصوص الوقف المنفعي السماح ببيع الموقوفة في حالة انفعالها لصالح الموقوف عليهم مع مراعاة مصلحة الموقوفة. لأن حبس العين في الوقف ومنع بيعها كان مقصودًا تبعيًا من الواقف، وكان في الواقع مقدمة لانتفاع الموقوف عليهم من العين الموقوفة، والمقصد الرئيسي للواقف هو الإفادة لصالح الموقوف عليهم، والنتيجة هي كلما كان الانتفاع من الموقوفة بطريقة مناسبة يجب القول إن القاعدة الثانوية تقتضي جواز بيع الموقوفة. بعض الروايات تدل أيضًا على جواز بيع الموقوفة في حالة انفعالها.
خلاصه ماشینی:
إمكانية بيع وتحويل الأوقاف المنفعية إلى أعيان تاريخ الاستلام: ٠٠٠/٠٠/٠٠ تاريخ القبول: ٠٠/٠٠/٠٠ __________________________ سيد إسماعيل حسيني مقدم * محمد جعفري هرندي ٩٩ ** *** عباس سماواتي ملخص الشيخ الأنصاري هو أول فقيه قسم الوقف إلى منفعي وانتفاعي وأدخل هذا التقسيم في بحث جواز بيع الوقف وحرم بيع الوقف الانتفاعي بشكل مطلق وأجاز بيع الوقف المنفعي في بعض الحالات، لكنه لم يجزه عندما يكون البيع نافعًا للموقوف عليهم.
فقدان الانتفاع من الموقوف أو انخفاض المنافع بشكل كبير؛ يرى أغلب الفقهاء أن بيع الوقف على أساس كونه أنفع لا يُنظر إليه إلا في الحالات التي يكون فيها أصل الموقوف قد فقد انتفاعه أو واجه انخفاضًا شديدًا في الانتفاع من وجهة نظر الواقف أو العرف؛ لأن الأصل الأولي في هذه المسألة هو عدم جواز بيع الوقف؛ إلا إذا خرج الموقوف عن نطاق الانتفاع أو سُلِبَ إمكانية الانتفاع به من وجهة نظر الواقف أو العرف بسبب انخفاض المنافع الشديد (الشيخ الأنصاري، ١٤١٥، جلد ٤، ص ٧٦؛ النائيني، ١٣٧٣، جلد ١، ص ٣٥٠).
في هذا الصدد، ذكر بعض الفقهاء أن المادتين ٨٨ و ٣٤٩ من القانون المدني قد أكملتا حالات بيع الوقف، وأن هذه العبارة تشير إلى أن تراخيص البيع من وجهة نظر القانون تقتصر على هذه الحالات فقط (جعفري لنگرودي، ١٣٨٧، ص ٧٥؛ کاتوزیان، ١٣٩٢، جلد ٣، ص ٢٦٣).
لذلك، فيما يتعلق بإجازة التحويل إلى الأحسن للوقف في حالة انخفاض عائداته، يمكن القول أنه من وجهة نظر الفقهاء، فإن انخفاض المنافع وعدم القدرة على الانتفاع يجيزان بيع وتحويل الوقف إلى الأحسن، ويبدو أنه إذا كان للمال الموقوف عائدات ضئيلة جدًا أو غير مفيدة بسبب التلف أو حادث آخر، فيمكن بيعه وتحويله إلى الأحسن بالاستناد إلى المادة ٨٨ من القانون المدني.