چکیده:
شفعه، یحق لکل شریک استلام الشراکة فی حالة تبادل شریکه مقابل دفع الثمن. هناک اختلاف فی الرأی بین الفقهاء حول وجود حقوق الأولویة فی الأموال المنقولة وغیر المنقولة والممتلکات القابلة للقسمة وغیر القابلة للتجزئة. یعتقدون أن حق الشفعة غیر مسموح به فی هذه الملکیة، کما یعتقد فقهاء الدیانات الحنفیّة والحنبلیّة والشافعیّة والمالکیّة أنّه لا حقّ الشفعة فی هذه الملکیة. الرأی السائد فی القانون الإیرانی هو أن حق الشفعة غیر مسموح به فی الحالات المذکورة. تم إجراء هذا البحث بالمنهج الوصفی التحلیلی ویسعى للإجابة على أسئلة مثل؛ وهل حق الأولویة فی الأموال المنقولة وغیر المنقولة غیر قابلة للتجزئة فی الفقه؟ یکون. إن حق الشفعة فی الممتلکات المنقولة وغیر المنقولة غیر قابل للتجزئة فی الحجج الفقهیة الأربعة، کما أن طبیعة وفلسفة السیادة دلیل على هذا الادعاء.
خلاصه ماشینی:
في الاصطلاح، الشفعة في فقه الشيعة هي استحقاق الشريك في الحصة المتعامل بها في مورد الشراكة الخاصة به والتي لا تحصل إلا لشخص واحد (الشهيد الأول، بيتا، ج ٣، ص ٣٥٥؛ كاشف الغطاء، بيتا، ج ٣، ص ٢١٣؛ أبو حبيب، ١٤٠٨ق ، ج ١، ص ١٩٩؛ صاحب الجواهر، ١٣٦٢ق ، ج ٢٧، ص ٢٣٨؛ المحقق الثاني، بيتا، ج ٦، ص ٣٤٢؛ مرواريد، ١٤١٠ق ، ج ١٦، ص ٣٦٦؛ الموسوي البجنوردي، ١٣٧٧ش ، ج ٦، ص ١٧٨؛ المحقق الحلي، ١٤٠٩ق ، ج ٤، ص ٧٧٦؛ العلامة الحلي، ١٤١٨ق ، ج ٢، ص ٢٤٢؛ المقدس الأردبيلي، بيتا، ج ٩، ص ٥؛ الطباطبائي، ١٤١٨ق ، ج ١٤، ص ٥٣؛ فياض، بيتا، ج ٢، ص ٢٠٥؛ السبزواري، بيتا، ج ١٨، ص ١٢٥؛ الأصفهاني، ١٣٨٠ش ، ج ١، ص ٣٨٢؛ المدرسي، ١٤٢٧ق ، ج ٣، ص ١٠١) ومن جهة أخرى قيل أنه إذا كان المال غير المنقول قابلاً للتقسيم بين شخصين مشتركين ونقل أحد الشريكين حصته بقصد البيع إلى شخص ثالث، فإن الشريك الآخر له الحق في دفع الثمن الذي دفعه المشتري وتملك الحصة المباعة، وهذا الحق يسمى حق الشفعة وصاحبه يسمى شفيعًا (صاحب الجواهر، ١٣٦٢ق ، ج ٢٧، ص ٢٣٨؛ المحقق الثاني، بي - تا، ج ٦، ص ٣٤٢؛ مرواريد،١٤١٠ق ، ج ١٦، ص ٣٦٦؛ الموسوي البجنوردي، ١٣٧٧ش ، ج ٦، ص ١٧٨).
حدث أبو طاهر عن ابن وهب عن ابن جريج عن أبازبير عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «الشفعة في كل شيء يمكن أن يكون فيه شريك من الأرض، ومن الربع (المباني في الأرض)، ومن الجدار، ولا يجوز الصلح أو البيع إلا بعد عرضه على الشريك لكي يتمكن من أخذ الشفعة أو رفضها، لأن الشريك محق فيها حتى لو أذن» (القشيري النيشابوري، بيتا، ج ٣، ص ١٢٢٩).