چکیده:
أحد الموضوعات الموجودة في القانون الجنائي الإيراني ضمن الجرائم ضد المصالح العائلية، والتي أشار إليها المشرع في المادة 647 من قانون العقوبات الإسلامي هي جريمة الخداع في الزواج. للأسف، وبسبب أسباب عديدة، وعلى الرغم من تحققها في المجتمع، إلا أن هذا الموضوع حظي باهتمام قليل من الناس وخاصة الأساتذة. يحاول الكاتب دراسة العناصر الثلاثة لهذه الجريمة ونقد ومراجعة آراء الفقهاء القانونيين الذين أدلوا بآرائهم في هذا الصدد، ومعالجة الأمر وفقاً للمصالح والمقتضيات الاجتماعية والعائلية.
خلاصه ماشینی:
المقدمة: سنقوم الآن بشرح وتبيين المادة 746 من قانون العقوبات وعناصرها الثلاثة المكونة لها (العنصر القانوني، العنصر المادي، العنصر المعنوي): العنصر القانوني: في الماضي، كانت المادتان 5 و 6 من قانون الزواج الصادر عام 1310 تقرران ما يتعلق بالخداع في الزواج: المادة 5: «كل من الزوج والزوجة الذي يخدع الطرف الآخر قبل العقد، بحيث أنه لولا ذلك الخداع لما تم الزواج، يعاقب بالحبس التأديبي من ستة أشهر إلى سنتين» المادة 6: «يلتزم كل رجل عند الزواج بإبلاغ المرأة والعاقد صراحةً عما إذا كان لديه زوجة أخرى أم لا، ويُقيد هذا الأمر في عقد الزواج.
» لقد نُسخت المادتان المذكورتان أعلاه بموجب المادة 746 من قانون العقوبات الإسلامي، والتي تنص على أنه: «إذا قام أحد الزوجين قبل عقد الزواج بخداع الطرف الآخر بأمور واهية مثل الحصول على تعليم عالٍ، أو القدرة المالية، أو الوضع الاجتماعي، أو وظيفة ومنصب خاص، أو العزوبية وما شابه ذلك، وتم العقد بناءً على أي منها، يعاقب بالحبس التعزيري من ستة أشهر إلى سنتين.
كما يجب أن يكون اللجوء إلى الأمور الواهية قبل وقوع عقد النكاح وليس بعده، وبناءً عليه، إذا تم عقد النكاح بناءً على أساس صحيح، ولكن بعد فترة أراد أحد الزوجين الفراق من الآخر، ونجح الطرف الآخر باللجوء إلى أمور واهية في خداعه لكي يتراجع عن الطلاق، فإنه لن يشمل حكم المادة 746 من قانون العقوبات الإسلامي، لأن حكم المادة ينظر إلى وقوع عقد «النكاح» وليس منع وقوع الطلاق.