چکیده:
البحث الحالي، في ضوء آيات القرآن الكريم ومع تبيان مبدأ التسهيل باعتباره المبدأ الأساسي الحاكم للتشريع الإسلامي، يرسم مكانة المبدأ المذكور كمنهج للتشريع الإسلامي القائم على التيسير والتسهيل المقترن بمراعاة عنصر المصلحة، ويتطرق إلى تقديم خطة ونموذج محدد وعملي للتشريع في مجال الأسرة بهدف إصلاح ومواءمة قوانين الأسرة بناءً على التسهيل. ومن هذا المنطلق، فإنه بعد تبيان المفهوم الفقهي للرخص الشرعية، يستعرض تاريخ أخذ الرخص الشرعية كأساس للتشريع في الدول الإسلامية، وبالإشارة إلى أساس التشريع في إيران من عصر المشروطة حتى الآن والتعارض بين منهج التشريع الحالي والمبادئ الاعتقادية الأولية للإمامية في مسألة التقليد، ومكانة الرخص الشرعية في وضع قوانين وأنظمة الأسرة في إيران، يخلص البحث إلى أنه على الرغم من أن مشرع الأسرة ليس لديه أساس محدد في وضع القوانين، إلا أنه في بعض الحالات لجأ إلى الرخص الشرعية من أجل دفع العسر والحرج، ومن ذلك مراعاة المصلحة في إسناد حضانة الطفل للوالد المؤهل، وإصدار إذن الزواج للبالغة الرشيدة في حالة عضل الأب، والاعتراف بالطلاق القضائي.
خلاصه ماشینی:
ربابه پهلوان باقری نظرية الرخص الشرعية وتطبيقها في حقوق الأسرة 1 زهره کاظمی 2 طوبی شاکری گلپایگانی 3 سيد ابوالقاسم نقیبی 4 المستخلص يسعى البحث الحالي، في ضوء آيات القرآن الكريم ومن خلال تبيين أصل التسهيل باعتباره الأصل الأساسي الحاكم على التشريع الإسلامي، إلى رسم مكانة هذا الأصل كمنهج للتشريع الإسلامي القائم على التيسير والتسهيل المقترن بمراعاة عنصر المصلحة، كما يتناول تقديم مخطط ونموذج محدد وعملي للتشريع في مجال الأسرة بهدف إصلاح ومواءمة قوانين الأسرة بناءً على مبدأ التسهيل.
وبناءً على ذلك، فإنه بعد تبيين المفهوم الفقهي للرخص الشرعية، يستعرض تاريخ أخذ الرخص الشرعية كأساس للتشريع في الدول الإسلامية، ويخلص من خلال الإشارة إلى أساس التشريع في إيران منذ عصر المشروطة وحتى الآن، والتعارض بين منهج التشريع الحالي والمبادئ الاعتقادية الأولية للإمامية في مسألة التقليد ومكانة الرخص الشرعية في وضع قوانين وأنظمة الأسرة في إيران، إلى أنه على الرغم من عدم وجود أساس محدد لمشرع الأسرة عند وضع القوانين، إلا أنه في بعض الحالات لجأ إلى الرخص الشرعية لدفع العسر والحرج، ومن ذلك مراعاة المصلحة في إسناد حضانة الطفل للوالد الأكفأ، وإصدار إذن الزواج للفتاة البالغة الرشيدة في حالة عضل الأب، والاعتراف بالطلاق القضائي.
ومن الأمثلة الأخرى للرخص الشرعية، المادة 1171 من القانون المدني الصادر عام 1310 فيما يتعلق بحضانة الأطفال: «في حال وفاة أحد الوالدين، تكون حضانة الطفل لمن هو على قيد الحياة تكون، وإن كان المتوفى هو والد الطفل وقد عين له قيماً».
وقد قبل قانون الزواج لعام 1310 النظرية المشهورة، حيث نصت المادة 15 من هذا القانون على ما يلي: «فيما يتعلق برعاية الأطفال، تكون للأم الأولوية حتى سن سنتين من تاريخ الولادة.