خلاصه ماشینی:
"ومن الجدیر بالذکر إنه لم نجد مثل هذا الاختلاف بالنسبة إلی ما تقدم من الطوائف ، ولیس ثمة غموض فی معنی لفظ النساء ، والسبب فی تعدد الآراء هنا هو اختلاف النسبة ؛ فإن الحکم المستثنی فی الآیة حکم انحلالی بملاحظة کل مرأة بالنسبة إلی بعلها أو أبیها أو ابنها أو أخیها إلی آخر ما ذکر فیها ؛ إذ لا یحتمل جواز إبداء زینتهن لبعولة أو آباء أو أبناء إخوان غیرهن ، بل یختص الحکم بکل امرأة علی حدة بالنسبة إلی أبیها وسائر أرحامها المذکورین فی الآیة، فهنا تظهر فائدة إضافة الضمیر ( هن ) إلی العناوین المتقدمة ، وأما بالنسبة إلی ( نسائهن ( فلا یمکن الالتزام بکون الحکم انحلالیا ؛ إذ لا یعقل تصور کونها امرأة لامرأة دون اخری ؛ إذ نسبتها من حیث هی مرأة وانثی الی کل فرد من أفراد النساء علی حد سواء بخلاف نسبتها إلی أفراد الرجال فإنها مختلفة ، فقد تکون حلیلة أو محرما لشخص دون غیره ( 301 ) .
12 ـ ( الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء ( : 1ـ لقد استثنی الطفل جزما بصریح الآیة ، وهو یطلق علی غیر البالغ ، وقد الحق به وصف عدم الظهور علی عورات النساء ، وهذا الظهور فیه احتمالان ـ کما تقدمت الإشارة إلیهما إجمالا ـ وتفصیلهما : الاحتمال الأول : أن یکون الظهور بمعنی الاطلاع کقوله تعالی : ( إنهم إن یظهروا علیکم یرجموکم ( ( 329 ) ، وهذا هو الظاهر من نسبة الظهور إلی العورة ، ولم ینسب الطفل إلی النساء مما یدل علی إرادة مطلق الطفل ، فیکون المراد : لا یحرم إبداء المرأة زینتها للطفل الذی لا یدرک الاثارة الجنسیة ولا یری العورة عورة لصغره ، وهو غیر الممیز ، فالوصف للتخصیص ."