چکیده:
«الشفعة» بمعنى أنه إذا باع أحد الشريكين حصته غير المنقولة لشخص ثالث، فإن الشريك الآخر، عند توافر الشروط، له الحق في أن يأخذها ملكًا له بدفع نفس الثمن الذي دفعه المشتري. متعلق الشفعة هو المال؛ لذلك يمكن أن يكون مثل باقي الأموال يُورث. العمومات في آيات الإرث، والروايات التي جعلت الحقوق داخلة بإطلاق في الموروثات وأدلة أخرى من هذا القبيل تدل على هذا الأمر. ومن فقهاء العامة، مذهب المالكية والشافعية وأهل الحجاز يرون أن الشفعة تورث ويعتقدون أنها مثل باقي الحقوق المالية تورث؛ مع ذلك، فإن هناك قولًا مخالفًا موجودًا بين فقهاء الإمامية والعامة. بناءً على نتائج البحث الحالي، الذي تم بطريقة المكتبة ومنهج الوصف والتحليل، فإن حق الشفعة تابع للمتعلق به، بل هو حق مالي مستقل ويرثه بشكل مستقل مثل باقي أموال المورث. لإثبات هذا الموضوع، يمكن الاستناد بالإضافة إلى عمومات الأدلة، إلى الحكم المتعلق بتوارث حق الخيار وإعطاء الورثة حصة حق الحبوة. بخصوص كيفية تقسيم المال المشفوع، فقد رأى البعض أن يكون حسب الأسهم والبعض الآخر حسب التساوي بين الرؤوس.
خلاصه ماشینی:
على سبيل المثال، في مقال «إرث حق الشفعة»، الذي يوضح أسس الأخذ بـ الشفعة، وتوريث أو عدم توريث حق الشفعة وكيفية تقسيمه بين الورثة، وقد توصل إلى هذه النتيجة بأن الزوجة ترث حق الشفعة، وفي حال قيامها بـ الأخذ بالشفعة، سيكون لها سهم من المال المشفوع بنسبة حق الشفعة الخاص بها (ره پيك، ١٣٨١: ٢٣-٢٤).
إن أهمية جميع المباحث الفقهية من حيث أنها توضح تكليف المكلفين في كل مجال وتخرجهم من الحيرة عند العمل، هي أمر غير قابل للنقاش؛ ولكن المباحث الفقهية التي لها طبيعة قانونية، مثل موضوع هذا المقال، من حيث إنها تتعلق بالحقوق المتبادلة بين الأفراد في المجتمع وتكون ممهدة للطريق في المناقشات بين الأفراد، لها أهمية مضاعفة وتتطلب بحثاً وتقصياً جديين؛ ذلك لأن الشارع المقدس لا يرضى بأي حال من الأحوال بتضييع حقوق الأفراد، وأصل العدالة الاجتماعية المنبثق من التوحيد الخالص هو من الأصول المسلمة وغير القابلة للتسامح في دين الإسلام؛ وعلى سبيل المثال، فإن إرث الزوجة لحق الشفعة -وهو المسألة الأساسية لهذا المقال- إذا كنا نرى توريثه للزوجة، ففي الحالة التي يموت فيها الشريك قبل الأخذ بالشفعة، يمكن للزوجة أيضاً، مثل باقي ورثة الميت، أن تتدخل في الأخذ بالشفعة أو الامتناع عنها، أو أن تتنازل عن هذا الحق مقابل الحصول على مال أمام باقي الورثة، أو أن تجذب من خلال الأخذ به المنافع المالية التي قد تتحقق في المستقبل عن طريق ارتفاع قيمة الأرض؛ لأن الزوجة في كل الأحوال ترث من قيمة الأرض، وإن لم ترث من عينها.