چکیده:
يتناول كاتب المقال في البداية، من خلال ذكر مقدمة، مقارنة مفهوم الشفعة في بعض الأنظمة القانونية وتوضيح الأسس العرفية لأخذ الشفعة. وفيما يلي تطرح المقالة عدة موضوعات رئيسية في ميراث حق الشفعة. هذه الموضوعات تشمل: قابلية حق الشفعة للتوريث، كيفية تقسيم حق الشفعة بين الورثة، حق شفعة الزوجة، تأثير إسقاط حق الشفعة من قبل بعض الورثة، وقد تم إعداد محتوى المقالة بشكل استدلالي وبالاستناد إلى النصوص القانونية والكتب الفقهية الإمامية والعامة.
خلاصه ماشینی:
فعلى سبيل المثال، بقبول هذه النظرية بأن حق الشفعة يوجد فقط في الأموال غير المنقولة2، أو أن الحق المذكور لا يتحقق إلا في الحالات التي يتواجد فيها شريكان (1) راجع: محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 37، ص 253، حيث يرى نفوذ سلطة الشريك في بيع حصته ضرراً للشريك الآخر في كل حال، ويعتبر الضرر المقصود في الشفعة هو هذا الضرر، وقد أقر حق الأولوية للشفيع من أجل منع هذا الضرر.
4 وقد ذهب بعض الحقوقيين في هذا الصدد إلى التفصيل؛ أي أنه كلما كان متعلق حق الشفعة من الأموال التي تُحرم الزوجة من إرثها، مثل الأراضي، فلن يكون للزوجة نصيب من حق الشفعة، أما إذا كان متعلق حق الشفعة أرضاً تحتوي على أبنية وأشجار، فإن الزوجة تحصل فقط على مقدار الربع أو الثمن من قيمة الأبنية والأشجار من بقية الورثة.
وقد أثار بعض الأعلام إشكالاً في بقاء حق الشفعة لبقية الورثة، لأنه من جهة لا يوجد دليل معتبر على هذه المسألة، ومن جهة أخرى فإن القرائن العقلية تقتضي أن يكون هذا الحق ثابتاً للمجموع، ومقتضى ذلك أن حق الشفعة لا يسقط إلا بإسقاط جميع الورثة، ولا يتم التملك إلا بتملك جميع الورثة.
ومن نتائج هذا البحث أن الورثة الذين أسقطوا حق الشفعة لن يكون لهم نصيب طبعاً من المال المشفوع، لأن ملكية المال المشفوع كانت مشروطة بوجود حق الشفعة، وفي المكان الذي لا يوجد فيه حق شفعة، لن تكون هناك ملكية أيضاً.
وبما أن المال المشفوع ليس مالاً موروثاً، تظهر نتيجة أخرى بناءً عليها، وهي أنه بعد الأخذ بالشفعة، فإن الورثة الذين أسقطوا حق الشفعة (1)محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 37، ص 395.