چکیده:
تعتبر المؤسسات القانونية، بما في ذلك الملكية، ناشئة عن الاحتياجات البشرية والتحولات الاجتماعية. في هذا المقال، يتم فحص أحد أنواع الملكية المستحدثة (الملكية المؤقتة أو الزمنية)، ومن أجل تثبيتها، تم توضيح أنه يمكن تقييد الملكية بـ «الزمن»، تماماً كما يتم أحياناً تقييد الملكية بـ «الحصة الشائعة» لتكون النتيجة هي «الملكية الشائعة». خُصص الفصل الأول للعموميات حول الملكية لمعرفة ما إذا كان هذا النوع من الملكية يتوافق مع الملكية الدائمة من حيث التعريف والعناصر والصفات، حيث يختلف عنها فقط في صفة الدوام - وذلك وفقاً لأحد المعاني الثلاثة المذكورة لدوام الملكية. وفي الفصل الثاني، تمت دراسة وجهات نظر المعارضين والمؤيدين لهذا التأسيس من الناحية الإثباتية والواقعية. أما التبرير النظري لهذا النوع من الملكية فقد قُدم في الفصل الثالث، بينما عُرضت بعض نماذجه في الفصل الرابع.
خلاصه ماشینی:
ک: امامی، همان، ص 19 وما بعدها في بيان صفات الملكية؛ و کاتوزیان، حقوق مدنی، اموال و مالکیت.
بالنظر إلى الشروحات المقدمة، يجب سؤال المرحوم السيد اليزدي عن الفرق بين هذين النوعين من التوقيت؟ إذا كان بطلان التوقيت الصريح سببه أن «طبيعة الملكية تقتضي الدوام»، فإن هذا البيان يتنافى أيضاً مع قبول الملكية المؤقتة بصورة غير صريحة؛ لأنه إذا كان الشيء مخالفاً لمقتضى الذات، فلا إمكان لحصوله سواء بصراحة أو بصورة غير صريحة؛ وإذا كان هناك دليل آخر لبطلان الصريح، فلم يتم إقامته.
والسؤال الذي يُطرح على السيد هو: إذا أراد شخص أن ينقل ملكية منزله السكني لمدة 20 سنة إلى زيد، وبعد ذلك إلى خالد، فما الفرق بين أن يقول: «بعتُ منزلي لزيد لمدة 20 سنة» أو يقول: «بعتُ منزلي لزيد بشرط أن يكون بعد 20 سنة لخالد»؟ قد يُقال إن «ذات الملكية تقتضي الدوام» بحيث يكون مثل هذا الشرط مخالفاً لمقتضى الملكية، ولكن هذا البيان غير صحيح لأن السيد اليزدي نفسه قد قبل «توقيت الملكية»، وفي بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد، لا يوجد فرق بين الشرط الصريح وغير الصريح.
وعلى أية حال، يمكن ذكر هذا الأصل كأحد طرق التبرير النظري للملكية الزمانية، ويمكن القول: إذا اتفق شخصان بموجب عقد على انتقال ملكية العين أو المنفعة التابعة لها مقابل عوض أو بدون عوض، فإن مثل هذا العقد يكون نافذاً وتترتب آثاره؛ وذلك لأن أولاً: البحث في الملكية الزمانية يقع ضمن نطاق القانون الخاص الذي تشمله المادة 10 من القانون المدني فيما يتعلق بالعقد المتضمن لهذا التأسيس؛ وثانياً: لا تنشأ مخالفة صريحة للقانون، لأنه ليس فقط لم يُمنع مثل هذا العقد في القانون، بل وفقاً للمادة 30 من القانون المدني، يمكن للمالك أن يقوم بـ «أي نوع من التصرف في ممتلكاته».