خلاصه ماشینی:
"(به تصویر صفحه مراجعه شود)المادة 15-الزوج: الزوج یشارک الورثة فی مراتبهم الثلاث و له النصف من ترکة الزوجة إن لم یکن لها ولد منه و لا من غیره و له الربع إن کان لها ولد منه أو من غیره.
(به تصویر صفحه مراجعه شود)المادة 16-الزوجة: الزوجة تشارک جمیع الورثة فی مراتبهم الثلاث و لها الربع إن لم یکن له ولد منها و لا من غیرها و الثمن إن کان له ولد منها او من غیرها.
(به تصویر صفحه مراجعه شود)المادة 17-لو طلق الرجل زوجته بالطلاق الرجعی ثم مات احد الزوجین أثناء عدة المطلقة یحصل الارث کما یکون مع عدم الطلاق.
(به تصویر صفحه مراجعه شود)المادة 18-إذا أجری الرجل عقد زواجه علی امرأة فی مرض موته ثم توفی أحد الزوجین قبل الدخول فلا توارث بینهما و لا مهر للزوجة ایضا."