چکیده:
في المصادر الحديثية للشيعة وأهل السنة، ذُكرت مصاديق تندرج تحت موضوع الخمس. أحد هذه المتعلقات هو الركاز. إن الأبحاث التي أجريت في هذا المجال لها جانب فقهي في الغالب، وتفتقر إلى النظرة التاريخية والمقارنة. في المصادر الشيعية وأهل السنة، نُقلت مجموعتان من الروايات المتعلقة بالركاز؛ المجموعة الأولى ذكرت الركاز بشكل مطلق، وفي هذه المجموعة من الروايات لا توجد قرائن تشير إلى مفهوم الركاز. أما المجموعة الثانية، فقد نُقلت روايات متعددة عن النبي (ص)، وبعض الصحابة والتابعين عند أهل السنة، وكذلك عن أئمة الشيعة (ع)، وهي تحتوي على قرائن داخل النص يمكن من خلالها الاقتراب من فهم الركاز إلى حد ما. جاء معنى الركاز عند الشيعة بمعنى المنجم، وكل شيء ثمين يتم العثور عليه، وكل نوع من المال غير المستخدم، والعملات المعدنية المتداولة، بينما جاء عند أهل السنة بمعنى المنجم، والكنوز القديمة والدفائن. ويعود الاختلاف الرئيسي في روايات مفهوم الركاز إلى نوع التفسير اللغوي لهذه الكلمة.
خلاصه ماشینی:
نُقلت في المصادر الشيعية وأهل السنة مجموعتان من الروايات المتعلقة بالركاز؛ مجموعة ذكرت الركاز بشكل مطلق، وفي هذه المجموعة لا توجد قرائن تشير إلى مفهوم الركاز.
ومن هذا المنطلق، فإن الركاز يعني المال المدفون الذي 470 أبحاث القرآن والحديث، السنة الخامسة والخمسون، العدد الثاني، خريف وشتاء 1401 سواء دُفن بواسطة فرد مثل الكنز، أو بواسطة الله مثل المنجم، (راغب أصفهاني، 364).
وقد نُقلت هذه الروايات في مصادر متعددة من أهل السنة عن رواة مثل أبي هريرة (مالك بن أنس، 404/2)، وإبراهيم (أبو يوسف، الآثار، 88)، وسليمان بن موسى (عبد الرزاق، 116/4)، وإسماعيل بن محمد (عبد الرزاق، 65/10)، وهزيل بن شرحبيل (عبد الرزاق، 66/10)، والحسن البصري (ابن راهويه، 440/1)، وجابر بن عبد الله (ابن حنبل، 445/22)، وعبادة بن صامت (ابن حنبل، 436/37) عن قول النبي (ص) بأن الركاز أحد الأشياء التي فيها خمس.
نقل عبد الله بن عمرو (ت 63هـ) أنه سُئل عن قول النبي (ص) بخصوص مال صاحب (لقطة)، فقال: «وما کان في الخراب يعني ففيها وفي الرکاز الخمـس » (أبو داود، 136/2)؛ أي أن ما يُوجد في الخرائب فيه خمس، وكذلك الركاز يتعلق به الخمس.
وجاء في مسند حميدي (ت 219هـ) أن النبي (ص) قال بخصوص الكنز الذي يجده رجل: إذا كان في قرى مسكونة أو في طرق هي محل تردد الناس، 474 أبحاث القرآن والحديث، السنة الخامسة والخمسون، العدد الثاني، خريف وشتاء 1401 يجب عليه أن يطرح هذه المسألة على الناس لمدة عام، فإذا وُجد ذلك الكنز في الخرائب الجاهلية أو القرى غير المسكونة أو في الطرق التي ليست محل تردد الناس، ففيه وفي الركاز خمس (حميدي، 507/1).