چکیده:
المزارع هو الشخص الذي يقوم بالزراعة في أرض غيره بموافقته، مستخدماً أدواته وإمكانياته الخاصة. المحصول الذي يتم الحصول عليه بجهد المزارع يكون مشتركاً بين المالك والمزارع. حصة المالك من المنافع هي مقابل ملكيته للأرض، وحصة المزارع من المنافع هي مقابل عمله وأدواته والتكاليف التي بذلها للحصول على المحصول. بعد انتهاء العقد، فإن ما تم إنشاؤه في الأرض بما في ذلك الأشجار، المباني، الجذور القابلة للبقاء... وما إلى ذلك، يعود ملكيته للمزارع. هذه الملكية تمنحه حق الأولوية في استخدام الأرض، وهو أمر لم ينص عليه القانون صراحة. الحق المذكور يجعل العلاقة بين المزارع ومالك الأرض مستمرة حتى بعد انتهاء العقد، ولا يمكن لأي من الطرفين فسخها من جانب واحد.
خلاصه ماشینی:
في هذا الجزء، لا يوجد بحث خاص؛ فعلى سبيل المثال، تنص الملحوظة الواردة في المادة 27 من قانون التنظيم العمراني للبلاد وزيادة حصة المزارعين المصادق عليه بتاريخ 9/6/1334 على ما يلي: إذا وجد عقد خاص بين المالك والمزارع، فإن ذلك العقد يعتبر معتبراً وقائماً بذاته وواجب النفاذ.
والسؤال الآن هو: هل يحق للزارع الاحتفاظ بممتلكاته في أرض المالك أم لا؟ بعبارة أخرى، هل يمكن للمالك أن يلزم الزارع بهدم وإزالة مبانيه وأشجاره؟ وللإجابة على هذا التساؤل، توجد ثلاثة آراء رئيسية في الفقه: الرأي الأول: حق المالك في طلب الهدم والإزالة دون تعويض عن الضرر بناءً على هذا الرأي، لا يملك الزارع حق الإبقاء، وفي حال طلب المالك، يجب عليه قلع الأشجار و...
بناءً على ذلك، السؤال هو: في حالة بطلان العقد، كيف تُحسب التكاليف التي دفعها الزارع؟ وفي هذا الصدد، تقول المادة 533 من القانون المدني: إذا بطل عقد المزارعة لسبب ما، فإن كامل المحصول يكون ملكاً لصاحب البذر، والطرف الآخر المادة 542 من القانون المدني: «خراج الأرض على عاتق المالك ما لم يُشترط خلاف ذلك.
وفي هذا الصدد، يمكن أيضاً الاستناد إلى الملاحظة 2 من المادة 5 من اللائحة القانونية الخاصة بكيفية شراء وتملك الأراضي والعقارات لتنفيذ البرامج العامة والإنشائية والعسكرية للحكومة، الصادرة بتاريخ 17/11/1358 تم الاستناد إليه: في حال وجود مبانٍ ريفية تفتقر إلى سند ملكية في العقار محل المعاملة، وكذلك أي عوارض أو حقوق مثل حق الجذر، أو ثمن الحرث، أو البذر، أو السماد، أو غيرها من الجهود التي بذلها الزارع لتجهيز الأرض، فإن قيمة العوارض والحقوق المتعلقة بها تُحدد إما بموجب العقود القائمة بين الزارع أو وفقاً للأنظمة أو العرف المحلي من جهة، أو عن طريق الخبراء من جهة أخرى، وتُدفع لهم من قيمة العقار الإجمالية، ويُدفع الباقي للمالك.