خلاصه ماشینی:
"وسوف نتعرض لما یقترن أو یسبق عقد المناقصات أو یلحقه من عقود أو إجراءات ، لنراها هل تکون مانعة من صحة عقد المناقصة أم لا ؟ علاقة المناقصة ببیع ما لیس عند البائـع : ذکرنا فی عقد التورید أن الروایات الحاکیة لنهی النبی صلیاللهعلیهوآلهوسلم عن بیع ما لیس عند البائع ( (6) ) وروایات عدم مواجبة البیع للمشتری إلا بعد أن یشتری البائع السلعة ( (7) ) ( أی عدم شراء المشتری للسلعة إلا بعد أن یشتریها البائع ) لابد من تخصیصها بالعین الخارجیة ( الشخصیة ) ؛ وذلک لورود الروایات الصحیحة التی عمل بها کل المسلمین فی جواز بیع الکلی الموصوف فی الذمة سلما ، وبما أن المناقصات إذا کانت علی سلع موصوفة تسلم فی وقت معین ، فهی من السلم الجائز قطعا ، ولا ربط لها ببیع ما لیس عند البائع .
حکم التأمینات إذا تأخر المقاول أو البائع عن تسلیم ما یجب علیه عن الموعد المقرر : قد یطلب الداعی إلی المناقصة غرامة فی صورة التأخر عن تسلیم ما یجب علی المقاول من أعمال ناجزة فی موعدها المقرر ، أو فی صورة تأخر البائع عن تسلیم البضاعة فی موعدها المقرر ، فهل تکون هذه الغرامة صحیحة ویستحقها الداعی إلی المناقصة ؟ والجواب : أن هذا ما یعبر عنه فی الفقه بالشرط الجزائی ، ونتکلم فی صحته تارة فی عقد الإجارة وتارة فی البیع : أما فی الإجارة : فقد ذکر علماء الإمامیة صحة هذا الشرط بشرط ألا یحیط بجمیع الکراء ؛ استنادا إلی قوله علیهالسلام : « المسلمون عند شروطهم » ، وقوله علیهالسلام فی صحیح الحلبی ـ عند اشتراط المستأجر علی الأجیر أن یوصله إلی السوق فی یوم کذا ، وعند عدم إیصاله یحط من الکراء عن کل یوم کذا وکذا ـ قال : « شرطه هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه » ( (10) ) ."