خلاصه ماشینی:
"القسم الأول الموات بالأصل یقع البحث فی ملکیة الأرض ، وهل أنها لله سبحانه ثم النبی صلیاللهعلیهوآلهوسلم ، باعتباره الخلیفة عنه ، وکذا خلیفته الإمام من بعده ، أم أنها ثابتة لآحاد المجتمع البشری ، فیملکون بأسباب الملکیة وتکون الأرض ملکا شخصیا لهم ؟ لا شک أن لملکیة الأرض أهمیة بالغة لدی المجتمعات کافة ؛ إذ لابد أن یعرف الإنسان حکم الأرض التی تحت تصرفه ـ سواء کانت مصنعا أو مرتعا أو دارا أو غیر ذلک ـ هل هی مما تختص به ویملکها ، فلا یجوز لغیره التصرف فیها أو مزاحمته علیها ، حتی لو کان قد عطلها له ذلک باعتباره مالکا لها ، بخلاف ما لو لم یکن مالکا لرقبتها ، بأن کان مالکا لحق التصرف فیها ، فلیس له حینئذ نقلها واستیفاء عوضها ، إذ البیع التام اللازم فرع الملکیة ، کما أن للإمام علیهالسلام أن یعمل ولایته فیأخذ منه الأرض ویدفعها إلی غیره ممن هو أجدر وأحق بالتصرف فیها .
إلا إذا استفدنا من الأدلة أن الاحیاء الکثیر یفید الملکیة ذاتا فتکون تلک الأدلة بنفسها إذنا عاما من جهة النبی صلیاللهعلیهوآلهوسلم أو الإمام علیهالسلام ، وأما إذا لم توجد مثل هذه الأدلة فلابد حینئذ من استئذان ولی الأمر فی التصرف ، وهو منوط ـ بالضرورة ـ برعایة مصالح المسلمین العامة ، ولیس منها ـ کما هو واضح ـ أن یتصرف شخص واحد فی أراضی کثیرة جدا فیما یحرم الآخرون من الانتفاع بها ، فإن هذا مما لا یرضی الشارع المقدس قطعا ، وعلیه فاذا لم تثبت المالکیة بالإحیاء فی الجملة فإن انتزاع تلک الأراضی المتسلط علیها ـ سواء کان التسلط شرعیا أو غیر شرعی ـ ودفعها إلی مستحقها إذا اقتضت المصلحة ذلک أمر بدیهی لا یمکن إنکاره ؛ لکونها ملکا له سبحانه ."