خلاصه ماشینی:
"و قد عبرت عن هذا الشعور بالاعلان عن نیتها بالاعتماد علی تلک الاتفاقیات و التنسیق مع دول المرور المجاورة،و هکذا تحقق کفایتها و غرضها2 وحق الدول عدیمة السواحل بالنفاذ الی البحر،کما هو مقرر فی المادة الثالثة من اتفاقیة جنیف للبحر العالی لعام 1958،هو حق خاص بتلک الدول کان الغرض منه تعویضها عن وضعها الجغرافی،لذا یمکن لبقیة الدول الاستفادة منه، حتی من خلال اعمال شرط الدولة الاکثر رعایة الذی قد یرد فی اتفاقیات اخری3 و رغم رفض مؤتمر 1958 للاقتراح الذی تقدمت به مجموعة من الدول بهذا المعنی4، الا أن النص لا یحتمل تطبیق ذلک الشرط من قبل دولة لها منفذ بحری مباشر.
2-وسائل النقل التی یجوز للدول المغلقة استعمالها فی دول المرور العابر: لقد قسمت المادة 109 من النص الوحید المنقح هذه الوسائل الی نوعین:النوع الأول یمکن للدولة عدیمة السواحل استعماله مباشرة استنادا الی نص الاتفاقیة المقبلد لقانون البحار و یتکون من: (1)تدخل مندوب زامبیا عند مناقشة المادة 109 من النص الوحید فی اللجنة الثانیة خلال الدورة الرابعة انظر تقریر الوفد العراقی عن الدورة الرابعة،التقریر الثامن،ص 37.
و لم یقبل مندوبو دول المرور الساحلیة بهذا الرأی قائلین ان المعاملة الأفضل تخرج اولا عن مجال اتفاقیة قانون البحار و تعتبر من الأمور التی یتفق علیها بصورة ثنائیة،و ان تقریر معاملة افضل السفن الدول عدیمة السواحل (1)تنص الفقرة الثالثة من المادة 110 من النص الوحید المنقح علی مایلی:«3-لدول المرور العابر،فی ممارستها لسیادتها الکاملة علی اقالیمها،الحق فی اتخاذ کل التدابیر التی تکفل الا تشکل الحقوق المنصوص علیها فی هذا الفصل للدول غیر الساحلیة،بایة طریقة کانت، تعدیا علی مصالحها المشروعة»."