خلاصه ماشینی:
"و فضلا عن ذلک فإن احتواء لائحة الاتحاد أهدافا مخالفة لأحکام المنافسة، و قیام السلطات العامة فی الدولة بإقرار هذه اللائحة بما تضمنته من أهداف،لا یعفی الاتحاد من المسئولیة153،بحسبان أن خطأ السلطة العامة بإقرار هذه الأهداف لا یضفی علیها المشروعیة،و لا سیما أولا،أن أداة إقرار الأهداف من قبل السلطة العامة هو القرار بینما أحکام المنافسة واجبة التطبیق بموجب القانون، و ثانیا،تحظی اتحادات أصحاب الأعمال فی الکویت بحریة التأسیس،مما یحملها المسئولیة بدرجة أبلغ من السلطة العامة فی الدولة،أخیرا،فإن السلطة العامة فی الکویت ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعیة و العمل لیست مؤهلة للرقابة علی مشروعیة الأهداف التی یقوم علیها الاتحاد،و خاصة عدم مخالفتها للقانون رقم 13 لسنة (151)المذکرة الإیضاحیة للقانون رقم 13 لسنة 1996 فی شأن المنافسة غیر المشروعة و الاحتکار.
و علی الرغم-من ناحیة-أن هذا النظر یمثل توسعا لنظریة الأعمال التجاریة و التجار إلا أنه یسنجم مع منهج المشرع التجاری القائم علی ذلک179،و علی العموم،من ناحیة أخری،فی حالة عدم توافر شروط ثبوت صفة التاجر للشخص الظاهر و المستتر سواء بسواء علی الاتحاد فی علاقته مع الأعضاء،فإنه لا مفر من القول إن الاتحاد یکون بمثابة الوکیل فی ممارسة العمل التجاری نیابة عن الأعضاء،بما حاصله انصراف آثار التصرفات التی یقوم بها الاتحاد إلی الأعضاء دون تحمل الاتحاد أیما مسئولیة،و ذلک إعمالا للقاعدة الرومانیة الراسخة القائلة بأنه«من مارس شیئا بواسطة الغیر فکأنه مارسه بنفسه He Who does an act through another is deemed in law to do it himself."