خلاصه ماشینی:
"فقد تحرر خطاب الإدارة العامة لمکافحة المخدرات للسید مساعد أول الوزیر للأمن الاجتماعی المؤرخ 6991/4/12 بمذکرة برؤیة الإدراة حول اقتراح تعدیلات تشریعیة فی مجال مکافحة المخدرات فی الموضوعات(الأموال-المضبوطات -التسلیم المراقب)و قدمنا اقتراحا بنص صریح یسمح بعملیات التسلیم المراقب و ذلک بلجنة المستشارین العلمیین للمجلس القومی لمکافحة و علاج الإدمان و کان نصه: «للنائب العام أو من یندبه بناء علی طلب مدیر الإدارة العامة لمکافحة المخدرات و بعد إخطار رئیس مصلحة الجمارک الإذن بمرور الشحنات غیر المشروعة للمواد المدرجد بالجداول المرفقة بهذا القانون عبر إقلیم جمهوریة مصر إلی دولة أخری تطبیقا لنظام التسلیم المراقب إذا کان من شأن ذلک تحدید المقصد النهائی لهذه الشحنات أو ضبط الجناة فی الجرائم المتعلقة بها «و قد أرسل الاقتراح إلی لجنة تعدیل قانون الإجراءات الجنائیة.
8-و علی هامش اجتماعات لجنة المستشارین العلمیین للمجلس القومی لمکافحة و علاج الإدمان و لما کان رئیس لجنة تعدیل قانون الإجراءات الجنائیة السید المستشار محمد عبد العزیز الجندی(عضو لجنة المستشارین العلمیین)فقد تم دارسة و إعادة صیاغة الاقتراح بإضافة مادة وحیدة إلی القانون 281 لسنة 0691(بعد مراجعة المادة 07 من القانون العربی النموذجی للمخدرات 6891، و ضبط العبارات و الأمور القانونیة)و نصها: «یجوز للنائب العام أو من یفوضه بناء علی عرض مدیر الإدراة العامة لمکافحة المخدرات و بعد إعلام رئیس مصلحة الجمارک الموافقة علی مرور الشحنات غیر المشروعة للمواد المدرجة بالجداول المرفقة بهذا القانون عبر أراضی الدولة إلی دولة أخری تطبیقا لنظام التسلیم المراقب إذا رأی أن هذا التصرف سوف یسهم فی تحدید المقصد النهائی لهذه الشحنات أو ضبط المتهمین فی الجرائم المتعلقة بها«."