خلاصه ماشینی:
"و هو ما یطلق علیه اصطلاح عدم المسئولیة البرلمانیة L,irresponsabilite parlementaire الثانی:تعرضت له المادة 9 من ذات الدستور،حیث جاء بها«لا یجوز فی غیر حالة التلبس بالجریمة اتخاذ أیة اجراءات جنائیة ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس.
est le pouroir و سوف نتکلم عن هذه الأسباب و ذلک علی التفصیل الآتی: (1)حالة التلبس و جدیر بالذکر انه اذا ضبطت الجریمة فی حالة تلبس،زالت عن عضو مجلس الشعب حصانته البرلمانیة،و فی هذه الحالة یمکن اتخاذ جمیع الاجراءات الجنائیة ضده بما فیها رفع الدعوی العمومیة.
و لکن ما الوضع اذا کانت المحکمة تجهل ان المتهم انتخب عضوا ثم تستمر فی نظر الدعوی؟ تعرضت محکمة النقض للاجابة علی هذا التساؤل و ذلک فی حکمها الصادر بتاریخ 62 ابریل سنة 9491،حیث قالت(متی کانت الدعوی (1)فلا یصح أثناء دور الانعقاد أو فی غیر دور انعقاد المجلس،اتخاذ الاجراءات الجنائیة ضد أحد الاعضاء الا باذن من المجلس أو رئیسه،ما لم یکن العضو فی حالة تلبس بالجریمة خارج المجلس،أما ان کان تلبسه بها داخل المجلس،فلا یمکن اتخاذ الاجراءات الجنائیة الا باذن من المجلس.
(1)عدم المسئولیة مقرر للصالح العام لا لمصلحة العضو الشخصیة،لذلک فهو کالحصانة البرلمانیة،یعتبر امتیازا لا یجوز للعضو التنازل عنه مطلقا،و کل الاجراءات التی تتخذ علی أساس هذا التنازل أو علی اساس الجهل بصفة العضو البرلمانیة تکون باطلة بطلانا مطلقا لتعلق ذلک بالنظام العام،بالذی لا یجوز الاتفاق علی ما یخالفه من أحکام و یجوز الدفع به فی ایة حالة کانت علیها الدعوی و لو لاول مرة أمام محکمة النقض و تقضی به المحکمة من تلقاء ذاتها و لو لم یطلبه منها الخصوم."