خلاصه ماشینی:
فقه الولی: أحکام المشترکات (الساحات والمساجد) الشیخ علی حجازی *الساحات والمرافق العامّة أ- تحدید الساحات والمرافق العامّة: یوجد فی بعض الأماکن ساحات ومرافق عامّة، یستفید منها الأهالی فی المناسبات العامّة، أو تکون معدّة لإیقاف السیّارات، أو للنزهات، أو للجلوس والنوم، أو لدفن الموتی فیها، وما شاکل ذلک.
ب- حکم الساحات العامّة: یجوز لکلّ أحد الاستفادة من هذه المرافق، ولا یجوز منع أحد من الانتفاع بها بحسب ما یستفاد منها.
ولکن لا یجوز البناء علیها، فلا یجوز بناء حسینیّة أو مسجد أو مصلّی أو مغتسل أموات وما شاکل ذلک فی هذه المرافق العامّة.
ج- حکم الشواطئ المشترکة: یجوز لکلّ أحد الانتفاع من الشواطئ المشترکة بالجلوس والنوم والسباحة وما شاکل ذلک، ولا یجوز لأحد منعه وإزعاجه.
) وأراد أحد أن یصلّی فی ذلک المکان جماعة أو فرادی فصورتان: الأولی: إذا انحصر محلّ الصلاة فی هذا المکان وجب علی السابق إخلاؤه.
الثانیة: إذا لم ینحصر محلّ الصلاة فیه، فلا یجب إخلاؤه، إلاّ إذا کان هذا المکان جزءاً من صفوف الجماعة، فیجب إخلاؤه لیلتحق غیره بصفوفها.