خلاصه ماشینی:
"وعلیه یجب علی النظام المصرفی أن یلبی حاجات کلا القسمین من الناس: أولئک الذین یسعون للادخار، والاستفادة من الخدمات المصرفیة فی مجال نقل الأموال والاعتمادات، والراغبین فی الحصول علی الثواب والأجر من خلال المساهمة فی القرض الحسن أو المساعدة فی إعمار البلاد؛ وأولئک الذین یرغبون ـ ربما مضافا إلی هذه الأهداف ـ بتحصیل أرباح جراء الإیداع فی المصارف.
وفی المقابل یوجد بعض الناس الذین یرغبون بالاستفادة من هذا الحساب للحصول علی الفائدة والربح، مضافا إلی حفظ أموالهم، وبالمقارنة بین النظام المصرفی التقلیدی وبین النظام اللاربوی نجد أن المصارف التقلیدیة أقدر علی تلبیة رغبات هذا النوع الأخیر من المودعین؛ لأمرین: أولا: لأن الربح المترتب علی هذا الحساب فی المصرف اللاربوی مرهون بالمصادفة وإصابة القرعة لاسم المودع؛ حیث إن المصارف فی إیران تقدم للمودعین جوائز بالقرعة.
ومن المناسب الإشارة إلی أنه إذا ترتب علی هذا الحساب فائدة مالیة للمودع، کما هو معمول به فی بعض البلاد، فلا یمکن الاستفادة من صیغة عقد القرض، بل لا بد من بناء العلاقة بین المصرف والمودع علی أساس عقد آخر، هو الوکالة.
أضف إلی ذلک أنه عندما تطول مدة الإیداع تقل مراجعة المودع إلی المصرف، ویستطیع هذا الأخیر التخطیط لاستثمارات منتجة، وبالتالی الحصول علی أرباح أکثر، مع تکالیف أقل فی إدارة الأموال، الأمر الذی یزید من الربح لمصلحة المودع، فتکون له نسبة أعلی من الأرباح.
ویتم التعاقد بین المودع والمصرف بأن یجعل المودع المصرف عند افتتاح الحساب وکیلا عنه فی ضم رصیده المالی إلی سائر الأرصدة المودعة بالطریقة عینها؛ لاستثمارها فی عقود ذات أرباح متغیرة، علی أن تقسم الأرباح فی نهایة الدورة المالیة بین المودعین بحسب أرصدتهم، بعد اقتطاع مبلغ من المال للمصرف بعنوان أجرة الوکالة."