چکیده:
(بحث الکاتب فی هذه المقالة قاعدة فقهیة تحت عنوان (انّما یحلّل الکلام ویحرّم الکلام)، والتی هی نصّ بعض الروایات، وبین اولا سند هذه القاعدة، ثم ذکر مضمونها وما قیل فیها من الآراء، حیث ذکر خمسة اقوال، تتم القاعدة علی قول منها دون البقیة، وختم المقالة بثلاثة تطبیقات ذکرها بعض الفقهاء)
خلاصه ماشینی:
ولكن يبدو أنَّ السيد الخوئي جعله مجهولاً كما يظهر من رجاله( 2 ) ولم يتعرَّض لعبارة النجاشي شبه الصريحة في توثيقه، ولعلَّه حمل العطف في قوله(وأخوه خالد) على لفظة "يحيى" وليس على لفظة "ثقة"، ولكنَّه خلاف الظاهر تماماً، بل لا معنى للعطف حينئذٍ، وقد صرَّح السيد الخوئي بضعف ابن الحجّاج عند تعرضه للرواية في كتاب الإجارة؛ حيث يقول: "أمّا السند: فلعدم ثبوت وثاقة الراوي، سواء أكان هو خالد بن ) رجال النجاشي، ص44، وانظر هدى الطالب، السيد محمد جعفر المروج، ج1، ص582، في تعليقه سند الرواية.
الأمر الثاني: مفردات القاعدة والاحتمالات فيها وقع الكلام بين الأعلام في أنَّ عبارة >إنّما يحلِّل الكلام ويحرم الكلام< هل تدلُّ على قاعدة كلية مفادها: أنّ اللفظ المحرِّم والمحلِّل في العقود منحصر في اللفظ أم لا، بسبب الخلاف في مدلولها، وقد فصَّل الشيخ الأنصاري في معناها في كتاب البيع في بحث المعاطاة( 3 )، وذكر أربعة احتمالات: المعنى الأول: "أن يراد من "الكلام" في المقامين اللفظ الدال على التحليل والتحريم، بمعنى ) الكافي، ج5، ص267.
المعنى الثاني: "أن يراد ب "الكلام" اللفظ مع مضمونه، كما في قولك: "هذا الكلام صحيح" أو "فاسد"، لا مجرَّد اللفظ -أعني الصوت- ويكون المراد: أنَّ المطلبَ الواحد يختلف حكمُه الشرعي حِلاً وحرمةً باختلاف المضامين المؤدّاة بالكلام، مثلاً: المقصود الواحد، وهو التسليط على البضع مدة معينة يتأتى بقولها: "ملكتك بضعي"، أو "سلطتك عليه"، أو "آجرتك نفسي"، أو "أحللتها لك"، وبقولها: "متعتك نفسي بكذا"، فما عدا الأخير موجب لتحريمه، والأخير محلِّل، وبهذا المعنى ورد قوله(: >إنّما يحرِّم الكلام< في عدة من روايات المزارعة"( ).