چکیده:
یعد التأدیب من الموضوعات الهامة فی جال الوظیفة العامة وجزءٌ مکملاً للنظام الوظیفی لتأثیره
المباشر علی مدی سیر المرافق العامة بانتظام واطراد ء ونتیجة لذلک کان اهتمام المشرعین بیان النظام التأدیبی الذی
ینتهجه تحقیقا للمصلحة العامة. ویقوم التأدیب فی الوظیفة العامة علی عنصرین أساسیین: الأول: إرادة اللشرع ء
فالمشرع هو الذی یحدد الأسس الکبری التی یقوم علیها نظام التأدیب فی دولة من الدولء والثانی: إلی الفلسفة العامة
الاجتماعیة التی تعتنقها الدولة وذلک لاختیار نظام التأدیب الذی یتناسب مع تلک الفلسفة. وبالتالی فالتأدیب عبارة
عن ما تقوم به الجهة التی عینها المشرع لتطبیق العقوبات التأدیبیة النصوص علیها قانونا والتی یحکمها مبدأً الشرعیة
بحیث لا یجوز لما تطبیق عقوبة تأدیبیة إلا تلک المنتصوص علیها ولا یجوز لها التفویض فی التأدیب إلا بنص. وتختلف
السلطات المختصة بالتأدیب من نظام إلی آخر: فمن الأنظمة من أسند سلطة التأدیب للإدارة باعتبارها متعلقة بسلطة
الإشراف والتوجیهء وهناک من أسندها إلی القضاء وأهمل دور الإدارة فی هذا الجالء وأخری خلطت بین السلطتین
وجعلت السلطة الإداریة صاحبة الحق الأصلی بجانب استشارتها لهیئة معینة بهذا الخصوص. وتعد المملکة العرییة السعودیة من
الدول التی مزجت بین تلک الأنظمة. وانتهت الدراسة إلی عدة توصیات کان من أهمها:
١ -ضرورة الاهتمام بتوفیر ضمانات التحقیق فعلیا وأن یکون هناک قدرا من الشفافیةء مع السماح بالاطلاع علی ملف
القضیة ومناقشة الشهودء وکذا التأکید علی ضرورة النص علی تسبیب القرارات الإداریة التأدیبیة؛ ٢ -الاهتمام بنشر أحکام
دیوان المظالم خاصة مع توافر التقنیات الحدیثة لتحقیق أکبر استفادة ممکنة سواء للمشتغلین بالقضاء أو المحعققین أو الموظفین
والباحثین؛ ۳ -الإسراع فی إعادة النظر فی قواعد الإجراءات والمرافعات أمام الدیوان وتطویر الأنظمة المتعلقة بالوظیفة العامة
با یضمن تحقیق العدالة الناجزة.