چکیده:
كما نصت الفقرة 4 من المادة 140 من القانون المدني، فإن الإرث هو أحد أسباب التملك القهري وقد تأسس هذا الأمر لأن الملكية تنشأ بعد وفاة الشخص بدون مالك. لذلك، لتعيين المالك، يضطر المشرع إلى تأسيس حقوق الإرث، مما يؤدي إلى تملك قهري للورثة. لذا، يجب على المشرع تحديد مالك الملكية بطريقة منطقية ومعقولة. وفي هذا السياق، استخدم المشرعون "نظامًا ترابطيًا" بين المتوفى ومالك ملكية المتوفى الذي يُعرف بالوريث بعد التعيين. وقد يكون هذا النظام الترابطي طبيعيًا، ويُعرف في القانون باسم "القرابة النسبية"، أو قد يكون من خلال "العقد". ومن ناحية أخرى، فإن العلاقة الطبيعية بين الأفراد المرتبطين ليست دائمًا بنفس الدرجة من القرب والبعد. وهذا ما سيؤدي إلى أن الأقرب يحجب الأبعد وفقًا لقاعدة عقلانية. وهذا الأمر تتم دراسته في الفقه والقانون المدني تحت عنوان "الحجب". سندرس هذا الأمر في هذه المقالة تحت عنواني "الحجب الحرماني" و "الحجب النقصاني".
خلاصه ماشینی:
2-2-1- (حجب النقصان) تحديد حق الملكية، متعلق وموضوع الحجب نظرًا لأن نظامنا القانوني يستخدم نظامين لتحديد ملكية الوارث، وهما نظام الفرض ونظام القرابة، ومن ناحية أخرى، فإن بعض الورثة دائمًا ما يكونون مفروضين ولديهم فرضين أعلى وأدنى، وهم: - الأم بفرضين 6/1، 3/1 (المواد 896، 903 و 900 من القانون المدني) - الزوج بفرضين 4/1، 2/1 (المواد 896 و 899 و 900 من القانون المدني) - الزوجة بفرضين 8/1، 4/1 (المواد 896 و 900 و 901 من القانون المدني) ومن ناحية أخرى، إذا كان جميع الورثة مفروضين، فقد تنشأ حالات من الزيادة في بعض الأحيان، وفي هذه الحالة يتم تقسيم تلك الزيادة كـ «رد» بين الورثة، إلا في بعض الحالات الخاصة التي يكون لدى بعض الورثة حاجب.
لهذا السبب، يمكن تقسيم الحالات التي يكون فيها موضوع الحجب هو تحديد حصة الورثة أو نسبة حق الملكية من خلال الإرث إلى نوعين: أ: إذا كان موضوع الحجب هو تحديد حصة الورثة أو تحديد نسبة حق الملكية من خلال الإرث، فسيتسبب الحاجب في أنه إذا كان للوارث فرض أعلى وأدنى، فلن يتمكن الوارث من الاستفادة من فرضه الأعلى وينخفض الفرض الأعلى إلى الأدنى ينخفض إلى الأدنى، وهذا النوع من الحجب يسمى في مصطلح القانون المدني «حجبًا جزئيًا» المادة 886 وفي الفقه «حجب نقصان».
وتنص المادة 890 من القانون المدني في الطبقة الثانية على ما يلي: «بين ورثة إذا لم يكن للمتوفى أخ أو أخت، فإن أولاد الإخوة، مهما نزلوا، يقومون مقام الأب أو الأم ويرثون مع أي من الأجداد المتوفين كان حيًا، ولكن بين الأجداد أو أولاد الإخوة، يحرم الأبعد من الإرث الأقرب.