چکیده:
تتناول هذه المقالة بحث جنسية الشركات كأحد شروط الحماية الدبلوماسية. يبرز مبدآن هما جنسية المدعي واستنفاد طرق التقاضي المحلية كشروط لقبول الدعوى في قانون المسؤولية الدولية. بعبارة أخرى، إذا ارتكبت دولة فعلاً دولياً مخالفاً ضد شخص طبيعي أو اعتباري وأرادت دولة أخرى رفع دعوى ضد هذه الدولة، فإن وجود شرطي الجنسية واستنفاد طرق التقاضي المحلية يعد أمراً ضرورياً. هذا النقاش هو في الواقع موضوع المادة 44 من مشروع مواد مسؤولية الدول (2001). في هذا البحث، سيتم فحص الشرط الأول المذكور أعلاه، وهو جنسية المدعي، وتحديداً فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين أي الشركات. نحن نسعى للإجابة على الأسئلة التالية: في حال وقوع فعل دولي مخالف ضد شركة ما، كيف يمكن لهذه الشركة أن تكون موضوعاً للحماية الدبلوماسية؟ هل يمكن الفصل في هذا الصدد بين الشركة ومساهميها؟ كيف يتم تحديد جنسية الشركة؟ وما هو الوضع الحالي للحماية الدبلوماسية للشركات في القانون الدولي؟
خلاصه ماشینی:
نحن نسعى للإجابة على الأسئلة التالية: في حال وقوع عمل دولي غير مشروع ضد شركة ما، كيف يمكن لهذه الشركة أن تصبح موضوعاً للحماية الدبلوماسية؟ هل يمكن التمييز في هذا الصدد بين الشركة ومساهميها؟ كيف يتم تحديد جنسية الشركة؟ وما هو الوضع الحالي للحماية الدبلوماسية للشركات في القانون الدولي؟ الكلمات المفتاحية: الحماية الدبلوماسية – المسؤولية الدولية – جنسية الشركات – المساهمون – الشركات متعددة الجنسيات – برشلونة تراكشن وفقاً لمسودة لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً (المادة 44)، لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية الدولة إذا: (أ) لم تُرفع الدعوى وفقاً لأي قاعدة معمول بها تتعلق بجنسية المطالبات؛ (ب) كانت المطالبة تخضع لقاعدة استنفاد طرق التقاضي المحلية ولم يتم استنفاد أي وسيلة علاج محلية متاحة وفعالة.
تحاول هذه المقالة النظر في الشرط الأول (جنسية المطالبات) فيما يتعلق بالشركات: أي دولة يمكنها ممارسة الحماية الدبلوماسية في حالة الأفعال الدولية غير المشروعة ضد شركة ما؟ هل يمكننا التمييز بين الشخصية الاعتبارية للشركة وبين المساهمين؟ كيف يمكن تحديد جنسية الشركات؟ طالب دكتوراه في القانون الدولي بجامعة شهيد بهشتي بمعنى آخر، إذا ارتكبت دولة عملاً دولياً غير مشروع ضد شخص طبيعي أو اعتباري، وأرادت دولة أو دول أخرى رفع دعوى ضد هذه الدولة وممارسة حق الحماية الدبلوماسية الخاص بها، فمن الضروري وجود شرطين: أولاً أن يتمتع الشخص الطبيعي أو الاعتباري بجنسية تلك الدولة، وثانياً أن يتم مراعاة قاعدة استنفاد طرق التقاضي المحلية.
في حال وقوع عمل دولي غير مشروع ضد شركة ما، كيف يمكن لهذه الشركة أن تصبح موضوعاً للحماية الدبلوماسية؟ هل يمكن التمييز في هذا الصدد بين الشركة ومساهميها؟ كيف يتم تحديد جنسية الشركة؟ وما هو الوضع الحالي للحماية الدبلوماسية للشركات في القانون الدولي؟ هذه هي الأسئلة التي نسعى لإيجاد إجابات لها.