چکیده:
على مر التاريخ، كانت هناك أحكام سارية على الأموال والممتلكات، حيث يوضح جزء من هذا النظام كيفية انتقال الأصول وعوامل وأسباب عدم انتقال الإرث. في المواد 846 و862 و861، بالإضافة إلى بيان كيفية انتقال الإرث، تذكر المواد من 880 إلى 885 العوامل والأسباب التي تمنع انتقال التركة. ويُعد القتل أحد العوامل التي يعتبرها القانون المدني الإيراني من موانع الإرث. ورغم أن العلماء والفقهاء ليسوا متفقين على تحديد موانع الإرث، إلا أن القتل هو المانع الوحيد للإرث الذي تم ذكره في معظم الدول الإسلامية وغير الإسلامية كسبب لعدم انتقال التركة من المورث إلى الوارث، ولعل الحكمة من ذلك هي منع تحقق بعض النوايا السيئة، مثل قتل الوارث للمورث بدافع الإرث؛ وبناءً على هذا الأساس، فإن القتل العمد بغير حق (سواء كان مباشراً أو بالتسبب) يعد مانعاً من موانع الإرث.
خلاصه ماشینی:
ورغم أن العلماء والفقهاء ليسوا متفقين على تحديد موانع الإرث، إلا أن القتل هو المانع الوحيد للإرث الذي ذُكر في معظم الدول الإسلامية وغير الإسلامية كسبب لعدم انتقال التركة من المورث إلى الوارث، ولعل الحكمة من ذلك هي منع تحقق بعض النوايا السيئة، مثل قتل الوارث للمورث بدافع الإرث؛ وبناءً على هذا الأساس، فإن القتل العمد بغير حق (سواء كان مباشراً أو بالتسبب) يُعد مانعاً من موانع الإرث.
القتل المانع من الميراث وخصائصه عند المالكية كما ذكرنا، قسم المالكية القتل إلى نوعين: القتل العمد والقتل الخطأ، ولكن في نظر هذه الفرقة، فإن القتل المانع من الميراث هو القتل الذي يتم عن عمد وعدوان (بغير حق)، سواء كان هذا القتل العمد العدواني مباشراً (مباشرة من قبل شخص جاني) أو بالتسبب (بواسطة)، وسواء كان القاتل عاقلاً وبالغاً أو مجنوناً وطفلاً، لكنهم لا يعتبرون القتل الخطأ مانعاً من الميراث، فإذا قتل وارثٌ مورثه عن طريق الخطأ فإنه يرث منه.
بسبب قول النبي(ص): «لامیراث للقاتل» (طوسي، تهذيب الأحكام، حديث 4، 783/9)، أو جاء في رواية أخرى أن من قتل شخصاً لا يرث منه، حتى وإن لم يكن هناك وارث آخر غيره؛ والعلة العامة لهذا الحكم هي أنه إذا أعطينا القاتل الميراث، فهناك خطر بأن الوارث الذي يستعجل الميراث قد يقتل مورثه، ولذلك تقتضي المصلحة حرمانه من الميراث لكي لا يتم عقابه بعدم الوصول إلى غرضه يُعاقب بحرمانه» وهي جملة مشهورة تقول: «ان من استعجل الشیء قبل أوانه عوقب بحرمانه» الأحاديث التي وصلت إلينا في هذا الشأن من قِبل النبي الأكرم(ص) والأئمة المعصومين(ع) والتي حددت حكم الموضوع هي: صحيحة ابن عبيدة عن أبي جعفر(ع): «فی رجل قتل امه،قال لایرتها و یقتل بها صاغرا،و اظن قتله بها کفاره ذنبه.