خلاصه ماشینی:
"أما القانون اللبنانی الصادر فی عام 1932،فالبرغم من أنه اتبع القانون الفرنسی فی مبدأه العام فیما یتعلق بالشرط الجزائی،إلا أنه عدل حالة من حالاته وفقا لما جاء فی المشروع الفرنسی الابطالی،فنص فی المادة 266 علی ما یلی: «المتعاقدین أن یعینوا مقدما فی العقد أو فی صک لاحق قیمة بدل العطل و الضرر،فی حال تخلف المدیون عن تنفیذ الموجب کله أو بعضه» «و لقد وضع البند الجزائی لتعویض الدائن من الإضرار التی تلحق به من عدم تنفیذ الموجب فلا یحق له أن یطالب بالأصل و الغرامة معا،إلا إذا کان البند الجزائی قد وضع لمجرد التأخیر، أو علی سبیل إکراه المدیون علی الایفاء».
وقد ورد فی الحکم الصادر من محکمة التمییز اللبنانیة(الغرفة الثانیة)بتاریخ 12 من کاون الأول 1956 ما یلی: «إن الفریق الدائن یستحق البند الجزائی بمجرد تأخر أو تخلف المدین عن التنفیذ،دون أن یترتب علی الدائن إثبات الضرر اللاحق به و مداه و عناصره،باعتبار أن الفریقین متفقان مقدما علی أن الضرر الناتج عن التأخر أو التخلف عن التنفیذ یوازی قیمة البند المذکور،ولا یجوز تخفیضه بموجب المادة 266 من قانون الموجبات و العقود إلا إذا ثبت أن المدیون نفذ قسما من الموجب الأصلی».
أما القانون السوفینی فقد بحث فی الشرط الجزائی فی المادة 142 من القانون المدنی،التی نصت علی ما یلی:«إذا کار مبلغ التعویض الاتفاقی مبالغا فیه کثیرا بالنسبة الضرر الفعلی الحاصل للدائن، یحق للمحکمة تخفیضه بناء علی طلب المدین،و فی هذا الحال یجب علی المحکمة أن تأخذ بعین الاعتبار:1-مدی تنفیذ المدین للالتزام،2-الوضع المالی للدائن و المدین،3-مصلحة الدائن المالیة،و کل مصلحة أخری تستحق أن تؤخذ بها بعین الاعتبار» و نلاحظ هنا أن المشرع السوفیتی لم یعف المدین من التعویض تماما فی حال نکوله عن التنفیذ،ولو لم یتضرر الدائن مطلقا،و أجاز للمحکمة تخفیض التعویض إذا وجدته مبالغا فیه."