خلاصه ماشینی:
"و قد قضت محکمة النقض فی الطعن رقم 8422 سنة 21 قضائیة بجلسة 2491/21/7 «بأن کلمة الآداب فی مقام سریة الجلسات عامة مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلوک المقررة بموجب القانون أو العرف، فکل الاعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل فی مدلولها،و اذن فسواء أکان الشارع قد ذکر فی هذا المقام عبارتی الآداب و النظام العمومی معا من باب التوسع فی التعبیر کما فی المواد 22 من لائحة ترتیب المحاکم الاهلیة و 18 من قانون المرافعات المدنیة و التجاریة و 921 من الدستور (القدیم)أم کان قد اقتصر علی لفظة الآداب کما فی المادة 532 من قانون تحقیق الجنایات، فانه یجوز للمحکمة الجنائیة ان تجعل الجلسة سریة للمحافظة علی النظام العام،و اذا کان ما جاء فی محضر جلسة المحاکمة هو ان الجلسة جعلت سریة مراعاة للامن العام،فهذا لا یقتضی نقض الحکم اذ هو لا یعدو أن یکون من قبیل التجوز فی التعبیر مرادا به مراعاة النظام العام1».
و تطبیقا لهذا الرأی فان جرائم الآداب العامة-فی التشریعات الجنائیة المصریة- تشمل الجرائم المتصلة بالسلوک الجنسی کاغتصاب أنثی و هتک العرض و التحریض علی الفسق،و الزنا،و الآفعال العلنیة الفاضحة المخلة بالحیاء(المواد من 762 الی 972 من قانون العقوبات المصری)و التعرض لأنثی علی وجه یخدش حیاءها بالقول أو الفعل فی طریق عام أو مکان مطروق(المادة 603 مکررا أ من قانون العقوبات)و الطعن فی الاعراض(م 803 و 803 مکررا عقوبات)و الاغتسال فی المجاری المائیة العامة بحالة منافیة للحیاء(م 583 أولا عقوبات)-ذلک فضلا عن جریمة انتهاک حرمة الآداب العامة بالقول أو الکتابة علنا المنطبقة علی المادتین 871 و 871 مکررا عقوبات-یضاف الیها نصوص القانون رقم 01 لسنة 1691 فی شأن مکافحة الدعارة."