Abstract:
على الرغم من أن الشرط مفهوم قديم ومعروف في الفقه والقانون الإيراني، وقد تم تدقيق العديد من أقسامه من قبل الفقهاء والقانونيين، إلا أن مصطلح الشرط الارتكازي، بالإضافة إلى كونه تركيبة جديدة وحديثة في الفقه والقانون، يحمل العديد من الغموض الخاص به. يُقصد بالشرط الارتكازي الشرط المرتكز في أذهان المتعاقدين والذي لا يتم مناقشته قبل العقد ولا بعده. هذه الغموضات، بالإضافة إلى صعوبة فهم طبيعة الشرط، تثير الشكوك حول الأحكام والضوابط الحاكمة عليه ومدى اتساقه وتشابهه مع الشروط الأخرى. في هذه المقالة، نهدف إلى توضيح طبيعة هذا النوع من الشروط. وفيما يلي نثبت أن صحة هذا النوع من الشروط هي نفسها صحة الشروط الصريحة وتخضع لعموم أدلة الوفاء بالشرط. وأخيرًا، سنتناول جزءًا من المسائل والأحكام الخاصة بهذا الشرط.
Machine summary:
(الهمداني، بدون تاريخ، ج 2، ص 605) يشير المحقق السبزواري أيضًا، مع الإشارة إلى هذا التعريف، إلى أن أساس جميع المصطلحات والعناوين الفقهية يعتمد على الارتكاز، ويقول: «التعاريف المذكورة لموضوعات الأحكام إنما هي من مجرد شرح اللفظ فقط والإشارة الإجمالية إلى المقصود وليس من الحد الحقيقي الواقعي في شيء، وربما يكون ما هو المغروس في الذهن من معانيها أعرف عند الناس مما قيل في تعريفها».
الآخر هو أن المشتري أو البائع في البيع، أو أحد الطرفين في المعاملات الأخرى، قد تضرر، وهذا ما يسمى «خيار الغبن»، ومصدر إثبات هذا النوع من الخيار هو «الشرط الارتكازي» في العرف العام، أي في كل صفقة، هناك شرط راسخ في أذهان الطرفين بأن المال الذي يأخذه لا يكون أقل بكثير من المال الذي يدفعه من حيث القيمة، وإذا كان الأمر كذلك، فله الحق في فسخ الصفقة، ولكن إذا كان الشرط الارتكازي مختلفًا في عرف خاص في بعض الحالات، على سبيل المثال، إذا كان الشرط هو أنه إذا كان المال الذي أخذه أقل من المال الذي دفعه من حيث القيمة، فيمكنه المطالبة بالفرق بينهما من الطرف الآخر، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيمكنه فسخ الصفقة، فيجب مراعاة هذا العرف الخاص في مثل هذه الحالات.
سبحاني التبريزي، جعفر، درس خارج فقه، 88/7/21، نقلاً من: (مكتبة مدرسة الفقه) سبحاني التبريزي، جعفر، حاج عاملي، محمد حسين، إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، بلا ناشر، مؤسسة الإمام الصادق (ع) مؤسسة نشر إسلامي، قم، 1405 هـ ق السيد المرتضى، رسائل الشريف المرتضى، ج 1، بلا ناشر، دار القرآن الكريم، قم، بلا تاريخ.