Abstract:
صعود ونمو الجهات الفاعلة غير الحكومية، وبالتالي زيادة النزاعات المسلحة غير الدولية في العقود الأخيرة، أثار مسألة مشروعية اعتقال القوات العسكرية والمدنيين من قبل هذه المجموعات. في هذا البحث، يسعى المؤلفون إلى فحص إمكانية وإجازة الاعتقال من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية بالاستناد إلى القانون التعاهدي والعرفي والمبادئ القانونية الأخرى باستخدام طريقة وصفية-تحليلية. تشير نتائج الدراسة إلى أن القانون الدولي الإنساني لم يتخذ موقفًا صريحًا في هذا الصدد وجعل تقييم مشروعية الاعتقال المؤقت من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية خاضعًا للقوانين الداخلية للدول. ينبع هذا النهج من وجهة نظر الدول التقليدية بشأن عدم الاعتراف الرسمي بهذه الكيانات غير الحكومية في المجتمع الدولي. في هذا الصدد، وفقًا لأحكام المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977، والرجوع إلى قواعد العرف الدولية للقانون الإنساني الدولي، فإن مشروعية الاعتقال الضمني من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية، وخاصة مع التأكيد على الأسباب والحاجات الأمنية، ومبدأ المساواة بين أطراف النزاع، واكتساب ميزة عسكرية وغيرها من المقاربات، أمر مبرر. لا شك أن تنظيم الاعتقال في مجال النزاعات المسلحة غير الدولية سيسهل توفير الحماية الإنسانية للمحتجزين في هذا النوع من النزاعات.
Machine summary:
وفي هذا السياق، وبموجب أحكام المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وبروتوكول عام ١٩٧٧ الإضافي الثاني، والرجوع إلى قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، فإن مشروعية الاحتجاز الضمني من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية مبررة، خاصة مع التأكيد على الأسباب والضرورات الأمنية، ومبدأ المساواة بين أطراف النزاع، والحصول على ميزة عسكرية وغيرها من المقاربات.
صرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صراحة في مؤتمرها الثالث في عام ٢٠١٥ أمام ممثلي الدول بأن الدول ليست لديها رغبة في وضع قواعد بشأن احتجاز الأفراد من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية، ولا في منحها شخصية قانونية بموجب القانون الدولي ( ,ICRC ٣٢.
في هذا الصدد، توفر المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكول عام 1977 الإضافي إلى هذه الاتفاقيات، والتي تعتبر من أهم المصادر القانونية التي تحكم النزاعات المسلحة غير الدولية، بعض التوضيح في الرد على الشكوك المطروحة.
هل تمنح قواعد القانون الإنساني الدولي الجماعات المسلحة غير الحكومية إذنًا أو أساسًا قانونيًا للاحتجاز؟ وفي حالة وجود غموض في القواعد والمعايير الحالية، على أي أساس قانوني يمكن تبرير الاحتجاز من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية؟ يهدف هذا البحث إلى تقديم إجابات مناسبة لهذه الأسئلة من خلال اتباع نهج وصفي تحليلي.
ومع ذلك، فإن المصادر الرئيسية المتعلقة بقضية الاحتجاز في هذا النوع من النزاعات هي المادة 3 المشتركة والبروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977 (إلى اتفاقيات جنيف)، والتي يمكن تطبيقها على طرفي النزاع، أي الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية.
تشير الممارسة وسلوك الدول وأعضاء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة بين الأمريكية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الدولية إلى الموافقة الضمنية على الاعتقال من قبل الجماعات غير الحكومية في النزاعات غير الدولية، طالما أنه لا يعتبر تعسفيًا وينتهك قواعد القانون الإنساني الدولي.