Abstract:
إن هجوم النظام الصهيوني على الأراضي الإيرانية في 23 خرداد 1404 والذي أدى إلى خسائر في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية، يعد انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الأساسية. وبموجب المادة 4(2) من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، فإن استخدام القوة ضد وحدة أراضي واستقلال سياسي الدول محظور، ولا يجوز إلا في حالة الدفاع الشرعي أو الإجراءات الجماعية لمجلس الأمن. في هذا الهجوم، قام النظام الصهيوني بعمل عدواني واضح دون إذن من مجلس الأمن ودون وجود تهديد وشيك. بالإضافة إلى ذلك، فإن استهداف المدنيين والمناطق السكنية يشكل انتهاكًا لمبادئي التمييز والتناسب في القانون الإنساني، بل وقد يرقى إلى جرائم حرب. وبموجب المادة 51 من الميثاق، يحق لإيران حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي، بشرط الالتزام بمبادئ الضرورة والتناسب والتمييز والإبلاغ الفوري إلى مجلس الأمن. ويمكن لإيران أيضًا متابعة مسؤولية النظام الصهيوني من خلال المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. يحلل هذا البحث الانتهاكات التي ارتكبها النظام الصهيوني بالاعتماد على الوثائق الدولية والاتفاقيات وآراء المحاكم، ويؤكد على شرعية حق إيران في الدفاع الشرعي.
Machine summary:
تحليل القانون الدولي للهجوم العسكري لنظام الاحتلال الصهيوني على إيران: من منظور المسؤولية الدولية وحق الدفاع الشرعي بموجب ميثاق الأمم المتحدة أطهر درويشي 1 نيمانوروزي * 2 سيد محمدرضا قاسمتبار 3 ملخص.
بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في حالة وقوع 'هجوم مسلح'، يحق للدولة التي تعرضت للهجوم الدفاع عن نفسها بشكل فردي أو جماعي، شريطة أن يتم الإبلاغ عن هذه الإجراءات إلى مجلس الأمن وأن تستمر حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة للحفاظ على السلام (الأمم المتحدة، 1945؛ غرين، 2014).
تسعى هذه المقالة، بالاعتماد على ميثاق الأمم المتحدة والقرارات والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن نظريات وممارسات محكمة العدل الدولية، إلى فحص مشروعية الإجراءات الدفاعية الإيرانية في إطار المادة 51 من الميثاق، وتوضيح الأبعاد القانونية لعدوان نظام الاحتلال الصهيوني على الأراضي الإيرانية، ومعالجة المسؤولية الدولية لنظام الاحتلال الصهيوني.
وعلى هذا الأساس، يستند الإطار النظري لهذا البحث إلى مبأين رئيسيين: أولاً، مبدأ حظر استخدام القوة كقاعدة آمرة (Jus Cogens)، وثانيًا، الحق في الدفاع عن النفس الذي يعتبر استثناءً محدودًا على هذه القاعدة ويخضع لوجود هجوم مسلح وضرورة وتناسب والإبلاغ الفوري إلى مجلس الأمن (الأمم المتحدة، 1945؛ غرين، 2014).
انتهاك قواعد القانون الدولي من قبل النظام الصهيوني تعدٍ سافر على الأراضي الإيرانية بموجب المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، يُحظر استخدام القوة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي لدولة ما، إلا في استثنائين محدودين وهما الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من الميثاق أو الإجراءات الجماعية لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع (الأمم المتحدة، 1945).