Abstract:
العبارة أحياناً تكون بدون شرط وأحياناً تكون مشروطة. الشرط في القضايا يُعبر عنه لتحقيق أهداف خاصة. المنطق الذي يتولى تحليل القضايا وبيان الأحكام فيها، قد عرّف قضايا تُظهر طُرقًا مختلفةً للشرط فيها. هذه المقالة تبحث في إمكانية وجود الشرط في القضايا وتقديم الطرق المختلفة للشرط فيها. الهدف التالي من هذا الكتاب هو وظيفة الشرط في كل واحدة منها وبيان الفروق بينها. القضية تملك أركاناً وأجزاءً، والشروط يمكن أن تتعلق بكل منها. الشرط في القضايا يتعلق بالحكم، الاتجاه والموضوع. الحكم في القضايا هو جزمي؛ لذلك إذا كان الحكم تعليقياً ومشروطاً، يُعبّر عنه في قالب قضية شرطية ليحتوي من جانب على جزمية الحكم ومن جانب آخر على التعليق في الحكم. أنواع أخرى من الشرط تظهر في قالب القضايا الحملية وغالباً في ميدان الموضوع. الوسائط المشروطة هي قضايا يكون الشرط فيها متعلّقاً بالاتجاه، وفي القضايا الحقيقية، المشروطة، الافتراضية، واللابتيه يكون الشرط متعلقاً بالموضوع.
Machine summary:
يقدم هذا البحث في مجالين: القضايا الشرطية والحملية؛ لأن طرق التعبير عن الشرط ليست محصورة في الشرطية، بل هناك هياكل أخرى للتعبير عن الشرط في المنطق، وفي بعضها يكون الشرط كامناً في مضمون القضية وشكلها الظاهري لا يدل على الشرط.
القضايا التي يكون فيها نوع النسبة بين الموضوع والمحمول دوامًا أو فعليّة، قد تكون مادتها في الواقع ضرورة ووجوبًا، ولكن ما كان مطلوبًا في القضية هو الدوام أو الفعليّة، واكتفي بذلك؛ لذلك فإن الاتجاهات أكثر من المادة.
الشرط في القضية الشرطية يعبر عن النسبة بين المقدم و تالي هو، وفي القضايا الموجهة قيد لبيان نوع من نوعية النسبة بين الموضوع والمحمول؛ أي أن الشرط يدل على الوقت أو الخصائص التي يتحقق بها الاتجاه.
وفقًا لنظرية قابلية تحويل الحقيقية إلى شرطية، فإن الشرط في القضايا الحقيقية مثل القضية الشرطية، وهذا التحويل واضح بالتفسير الثاني؛ ولكن في التفسير الأول ليس واضحًا جدًا؛ لأن الحكم فيه ليس معلقًا على شيء.
الفرق بين الحملية المشروطة والموجهات المشروطة هو الفرق بين القضية الحقيقية وبينها؛ لكن الفرق بين الحملية المشروطة والقضية الحقيقية هو أنه على الرغم من أن الشرط في كلتيهما ناظر إلى الموضوع، فإن الشرط في القضية الحقيقية ناظر فقط إلى وجود الموضوع؛ أي إذا وجد الموضوع، فإنه يحمل هذا الحكم؛ أما في الحملية المشروطة، فيمكن أن يؤخذ أي شرط غير الوجود في الموضوع.
في في القضايا غير اللابتية، يكون الموضوع وإن كان أمرًا عدميًا، إلا أن المحمول يحمل عليه في فرض وجود الموضوع؛ لذا في هذه القضايا يوجد نوع من الشرط، وهو أن «إذا كان لموضوع القضية فرد ومصداق، فإن هذا المحمول يحمل عليه».
بالتدقيق في أنواع مختلفة من بيان الشرط، يتضح أنه بالإضافة إلى أن الحكم في القضايا لا يمكن أن يكون مشروطًا، فإن النسبة والمحمول أيضًا لا يقبلان الشرط.