Abstract:
أحد العقود المصرفية في إيران هو عقد «المشاركة». يتمتع هذا العقد بأهمية عالية فيما يتعلق بتضارب المصالح بين المجتمع والنظام المصرفي التابع للحكومة وأحيانًا المستقل. يهدف عقد المشاركة في النظام المصرفي الإيراني إلى تسهيل الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية التي، وفقًا لتعريف المشاركة المدنية، تعني دمج الحصص النقدية أو غير النقدية المملوكة للأفراد بشكل مشترك لتحقيق الربح. تتناول هذه الرسالة، باستخدام طريقة وصفية وتحليلية، إحدى الطرق المهمة لمنح تسهيلات المصرفية الإسلامية، وهي عقود المشاركة المدنية وكيفية تنفيذها في النظام المصرفي الإسلامي الإيراني. تشير نتائج البحث إلى أنه لتنفيذ عقد المشاركة المدنية، يجب مراعاة الضوابط التنفيذية الخاصة به بدقة. بمعنى أن أهم الضوابط هي وجود مؤهلات مالية وأخلاقية للشريك، وقدرة فنية ومالية للخطة، والحصول على ضمانات وتسجيل عقد المشاركة، والتي يجب تحديدها وتوضيحها بدقة عند تنفيذ العقد وفي حالة عدم وجود أي من هذه الضوابط، يكون البنك ملزمًا بفسخ العقد. الكلمات المفتاحية: المصرفية الإسلامية، العمليات المصرفية، المشاركة المدنية، التسهيلات المالية، الربا
Machine summary:
يرى البعض أنه على الرغم من أن أثر العقد هو الإذن بالتصرف، إلا أنه إذا لم يتم تحديد شرط بشأن إدارة الأموال في العقد، فلا يحق للشركاء شراء أو بيع أو التصرف في الأموال المشتركة، أي بالإضافة إلى الإذن العام الذي تم الحصول عليه من خلال عقد المشاركة، يجب أن يكون هناك إذن خاص من كل شريك، لأن أصل عقد المشاركة هو الالتزام والتعهد بلوازم المشاركة المدنية، بما في ذلك المعاملة في وقت ومكان محددين بشروط محددة، وإذا لم يتم تحديد مدير في العقد، فإنه يلزم للحصول على إذن جديد لإدارة الشركة.
إذا كنا نؤمن بهذا الرأي، فإذا قام الشركاء بتعيين مدراء لإدارة الشركة، فهذا يعني أنهم تخلوا مؤقتًا عن حقهم، ولكن إذا قاموا بعزل هؤلاء المدراء وكان المدراء من شركاء عقد المشاركة، فلن يكون للعزل أي تأثير لأن جميع الشركاء، بمن فيهم المدراء، لديهم الإذن الأصلي الذي تم الحصول عليه من خلال العقد يجب أن يكون هناك أيضًا إذن خاص من كل شريك، لأن أصل عقد المشاركة هو الالتزام والتعهد بلوازم المشاركة المدنية، بما في ذلك المعاملة في وقت ومكان محددين بشروط محددة، وإذا لم يتم تحديد مدير في العقد، فإنه يلزم للحصول على إذن جديد لإدارة الشركة.
» (الخميني، 1368/1: 586؛ خوانساري، 1405/3: 457؛ النجفي، 1394/29: 404؛ الإمامي، 1379/2: 137) ويرى آخرون من الفقهاء وعلماء القانون أن إطلاق العقد يدل على جواز تصرف جميع الشركاء ولا يلزم إذن خاص في هذه الحالة، ومع إبرام العقد، يكون كل شريك مفوضًا في إدارة المال المشترك ويمكنه إجراء معاملات في أموال الشركة نيابة عن الآخرين.