Abstract:
في حالة قيام شخص بنقل ماله في شكل عقد معاوضة إلى آخر، وتوفي المُتلقي قبل استلام حقه، يرى أغلب الفقهاء أنه إذا بقي أصل المال وكفت التركة لسداد ديون المتوفى، فإن للدائن حق الخيار تحت عنوان "خيار الدائن المتوفى". يرى بعض الفقهاء أن هذا الخيار محمول على الحالة التي توفي فيها المتوفى وهو مفلس. وبعد تقييم آراء الفقهاء ومستندات هذا الخيار، تم التوصل إلى أن السبب الرئيسي لخيار الدائن المتوفى من وجهة نظر أغلب الفقهاء هو صحيحة أبي ولاد. ومع ذلك، بما أن هذه الصحيحة تتعارض مع عموم بعض آيات القرآن وصحيحة عمر بن يزيد والمبادئ القانونية وروح القانون، فلا يمكن العمل بها واعتبار هذا الخيار صحيحًا.
Machine summary:
اعتبار خيار الدائن المتوفى في فقه الإمامية والقانون الوضعي (نوع المقال: علمي- بحثي) * عباس كريمي محمد نصيري 1 ملخص في حال نقل شخص ماله بموجب عقد معاوضة إلى آخر، وتوفي الناقل قبل استلام ثمنه، يرى أغلب الفقهاء أنه إذا بقي أصل المال وكانت التركة كافية لسداد ديون المتوفى، فإن للدائن حق الخيار تحت عنوان "خيار الدائن المتوفى".
ومع ذلك، في فقه الإمامية، إذا قام شخص بنقل أمواله بموجب عقد معاوضة إلى آخر، وإذا كان الثمن كليًا (نقودًا أو أي مال كلي آخر) وتوفي المدين قبل سداد الدين للدائن، فإن أغلب الفقهاء لا يتبعون نفس النهج في حالة كفاية التركة لسداد ديون المتوفى وفي حالة عدم كفايتها؛ في الحالة الأولى، يعتمدون على مبدأ المساواة بين الدائنين، وفي الحالة الأخيرة، يمنحون الدائن الذي لم يستلم ثمنه خيار الفسخ إذا بقي المال المنقول في التركة، ويُعرف هذا باسم "خيار الدائن المتوفى" 1 .
إذا كان المدين تاجرًا وأكدت المحكمة بعد وفاته أنه كان مفلسًا قبل وفاته وأصدرت حكم إفلاسه بناءً على ذلك، فإن الدائن لديه خيار التفليس (المادة 380 من القانون المدني)، ويعتمد هذا الخيار أيضًا على مراعاة العدالة التعويضية.
ومع ذلك، فإن رأي العلامة متوافق إلى حد ما مع هذا الأساس، ولكن إذا كان أساس خيار دائن المتوفى هو خيار تعذر التسليم بسبب تحقيق العدالة التعويضية، فلا حاجة للتفريق في صحيحة أبي ولاد بين الحالة التي تكون فيها التركة كافية لسداد الديون و «خِيَارُ التَّفْلِيسِ ...