Abstract:
إحدى الدعاوى المرفوعة ضد الدولة هي دعوى المطالبة بتعويض الأضرار الناجمة عن القرارات الإدارية، والتي بموجبها يلجأ الشخص المتضرر من قرارات الحكومة بسبب الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن فقدان الحق أو المنفعة، إلى رفع دعوى ضد الحكومة. في هذا البحث، نقوم بتحليل أحد الأحكام الصادرة عن اللجنة القضائية لمجلس اللوردات البريطاني فيما يتعلق بالمطالبة بتعويض الأضرار الناجمة عن قرار إداري. في هذه الدعوى، يستند المدعي الخاص إلى انتهاك الحقوق الأساسية المعترف بها في اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية المصادق عليها عام 1950 من قبل وزارة الداخلية البريطانية والتنبؤ بوجود حالات تعويض الأضرار الناجمة عن انتهاك هذه الحقوق في قانون حقوق الإنسان البريطاني المصادق عليه عام 1998 لرفع دعوى ضد الإدارة. لم تنجح هذه الدعوى في المراحل الابتدائية والاستئناف، وقام المدعي أو المستأنف، كمرحلة أخيرة (الطعن)، برفع دعواه مرة أخرى أمام اللجنة القضائية لمجلس اللوردات، المكونة من اللوردات القانونيين والقضاة.
Machine summary:
JCR/١٠٢٢١٠٦:(DOI) المعرّف الرقمي دعوى مطالبة بتعويض الضرر بناءً على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المصادق عليها عام ١٩٥٠: شرح لقضية ريتشارد غرينفيلد 1 ضد وزارة الداخلية البريطانية مجتبي رضايي ملخص أحد أنواع الدعاوى المرفوعة ضد الحكومة هي دعوى تعويض الضرر الناجم عن القرارات الإدارية، والتي بموجبها يلجأ الشخص المتضرر من قرارات الحكومة إلى رفع دعوى ضد الحكومة بسبب الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن فقدان أو إهدار حق أو منفعة.
في هذه الدعوى، يستند المدعي الخاص إلى انتهاك الحقوق الأساسية المعترف بها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المصادق عليها عام ١٩٥٠ من قبل وزارة الداخلية البريطانية، وإلى توفير سبل التعويض عن انتهاك هذه الحقوق في قانون حقوق الإنسان البريطاني ٤ المصادق عليه عام ١٩٩٨، فيرفع دعوى ضد الإدارة.
أولاً، إثبات انتهاك أحد الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية من قبل المحكمة، وثانيًا، وجود متطلبات جوهرية للحكم بدفع التعويض، وثالثًا، مع الأخذ في الاعتبار الظروف والملابسات الخاصة بالقضية، تقنع المحكمة بأن التعويض ضروري لتحقيق رضا الضحية، ورابعًا، أن يكون دفع التعويض عادلاً ومناسبًا بناءً على تحقيق المحكمة.
لقد تم اتخاذ القرار بناءً على قاعدة ولا يوجد أي تمييز تجاه» دعوى مطالبة تعويض الضرر بالاستناد إلى اتفاقية حقوق الإنسان...
وفقًا للمادتين ٣ و ٥، فإن الحرمان من الحرية والأمن، مثل الاستعباد والتعذيب، سيرافقه بالضرورة تعويض عن الضرر، ولكن الممارسة القضائية لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية أظهرت أن مجرد الحرمان من الحقوق المنصوص عليها في المادة ٦ من الاتفاقية لا يؤدي إلى إصدار حكم بالتعويض.