Abstract:
إن مؤسسة الشرط من بين المسائل الفقهية المهمة التي إن فهمها الدقيق في تحليل الأحكام المترتبة عليها ذو أهمية بالغة. أحد الطرق المجربة في فهم مفهوم الألفاظ هو فحص الأقسام المعرفة التي تقتضي ضرورة البحث حول أقسام الشرط. في هذا البحث، من خلال نظرة شاملة وفحص واسع للمصادر الفقهية، تم استقصاء جميع الجوانب المؤثرة في تقسيم الشرط (معايير التقسيم) وتم بذل الجهود لتحديد حدود هذه الأقسام من خلال معالجة المفهوم الاصطلاحي وتوضيح الخصائص والخلفيات وآثار قبولها بدقة. بناءً على نتائج هذا البحث، فإن الأقسام المهمة والشائعة الاستخدام للشرط هي: الشرط الموافق لمقتضى العقد، والشرط المخالف لطبيعة العقد، والشرط المخالف للمنشأ، والشرط المخالف للأثر العرفي للعقد، والشرط المخالف لإطلاق العقد، والشرط اللغوي والعرفي (العادي) والشرعي والعقلي، وشرط الفعل والوصف ونهاية الفعل، والشرط الضمني والابتدائي والتباني والصريح، وفي كل منها تم تقسيم الشرط بناءً على الموضوع ونوع الحاكم لاعتباره ولزوم الوفاء وذكره وعدم ذكره في نص العقد.
Machine summary:
أقسام الشرط في المصادر الفقهية تم تقسيم الشرط في المصادر الفقهية بعدة طرق: الطريقة الأولى) التقسيم بالطريقة الثنائية وبناءً على موضوع الشرط من بين الفقهاء القدامى، كان الشيخ الطوسي (٤٦٠-٣٨٥ق) أول من قام بتقسيم الشرط وذكر في هذا الصدد: «الشرط في البيع على أربعة أقسام: القسم الأول: الشرط الذي يتفق مع مقتضى العقد، وأثر هذا الشرط هو التأكيد على بنود العقد؛ القسم الثاني: الشرط الذي يُفترض أنه يتعلق بمصلحة المتعاقدين؛ مثل اشتراط الأجل، واشتراط الخيار، واشتراط الرهن، واشتراط الضمان، واشتراط الشهادة...
القسم الثاني: الشرط الذي لا يتحقق بمجرد ذكره في متن العقد بل إن تحقيقه يتطلب إنشاءً جديدًا مثل اشتراط العتق (الشهيد الثاني، 1410هـ، ج 3، صص 507- 508) أو أن يشترط البائع على المشتري أن يجعله وكيلاً له، وفي هذه الحالة يجب على المشتري بعد إتمام عقد البيع إنشاء عقد الوكالة لصالح البائع.
وبناءً على ذلك، إذا ثبت أن ارتكاز العرف في البيع هو أنه دائمًا ما يتم الإقدام على الشراء والبيع عندما تكون السلعة المعنية واجدة للجزء كذا، والصفة كذا، أو السعر كذا، فإن مخالفة هذا الشرط المقضي يؤدي إلى ثبوت الخيار (شيخ الشريعة، 1410هـ، ص 31)، لأن تفاهم العرف يتطلب الالتزام بشيء واحد وهو أن العقد ينعقد على أساسه وأن الالتزام التعاقدي مرتبط به (ميرزا النائيني، 1373هـ، ج 2، صص 123-124).
مفهوم الشرط التباني الشرط التباني، كما ذكر في القسم الخامس، هو الشرط الذي يتم الاتفاق عليه قبل عقد المعاوضة (سبزواري، 1413هـ، ج 18، ص 23)، ولا يذكر أبدًا في متن العقد، ويُبنى العقد على أساسه (ميرزا النائيني، نفسه، ج 1، صص 105، 120؛ ج 2، ص 123).