Abstract:
المقدمة: «مجلس القيادة من بين المراجع»، و«القائد الفردي بشرط المرجعية»، و«القائد الفردي بشرط الاجتهاد»، هي ثلاثة نماذج للقيادة في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية. في الدستور الحالي، لم يُنص على الجنس في شروط منصب القيادة؛ وبالطبع، مع اشتراط المرجعية في دستور عام 1358، قد يتبادر إلى الذهن أن الذكورة شرط لتولي القيادة. وفي هذا السياق، يتم إنكار حق النساء في القيادة السياسية ضمن خطاب الهيمنة للفقه السياسي الشيعي، كما أن حقهن في المشاركة السياسية في المستويات الأخرى ليس محل قبول واهتمام كبير. «دراسة إمكانية أو امتناع قيادة النساء من منظور الفقه السياسي والقانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية»، هو عنوان بحث مسألته الرئيسية هي فحص إمكانية قيادة النساء بناءً على معايير الفقه السياسي الشيعي والقانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية. المنهج: يتم هذا البحث باستخدام التحليل اللغوي مع مراجعة منهجية للنصوص والافتراضات الدينية. منهج التحليل في هذا البحث يعتمد على معايير المعرفة الفقهية وصناعة الحجية فيها، أي القواعد والمقتضيات الواردة في أصول الفقه. هذا البحث في مرحلة المعالجة هو بحث عقلي-نقدي، وفي مرحلة الجمع هو بحث تركيبي-تلفيقي. النتائج: في نموذجي «مجلس القيادة من بين المراجع» و«القائد الفردي بشرط المرجعية»، تعتبر المرجعية الفقهية للمرأة شرطاً. وكما هو الحال في النموذج المجتمعي (المجلسي)، فإن إمكانية عضوية النساء في المجلس الاستشاري هي المسألة المطروحة. أما في نموذج «القائد الفردي بشرط الاجتهاد»، فلا يوجد خلاف حول إمكانية وصول النساء إلى الاجتهاد الفقهي، ومع ذلك، في بناء الولاية الفقيهة، فإن ولاية النساء هي مسألة قابلة للبحث. يركز هذا البحث على منصب القيادة في الدستور، ويهتم فقط بأهلية وعدم أهلية النساء لتولي هذا المنصب. النقاش يتجه نحو فحص إمكانية تولي منصب القيادة ضمن حدود الدستور. هذا الاهتمام يقوم على الاعتقاد بأن الدستور هو الميثاق الملزم الوحيد. حتى لو وجدت تصورات وأسس مختلفة بشأن حقوق المرأة والولاية والقيادة في الفقه الشيعي، فإن ما يهم وهو ملزم بالتأكيد هو الدستور. بناءً على نتائج هذا البحث، يبدو أنه لا يوجد مستند جوهري يمنع أو يحرم النساء من تولي منصب القيادة في هيكل السلطة بالجمهورية الإسلامية. إن أدلة المعارضين لقيادة النساء لا تدل بأي حال من الأحوال على منع قيادة النساء في هيكل السلطة بالجمهورية الإسلامية. بعبارة أخرى، لا يوجد مانع جدي لتولي النساء منصب القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الشرط الأساسي هو الأهلية والكفاءة، وليس الجنس؛ وبالطبع في المسألة قيد البحث، الأصل الأولي هو الجواز والإباحة. كما يمكن الاستناد بطريقة ما إلى أصل عدم اشتراط الذكورة. ومع هذا التوضيح، فإن من يدعي اشتراط الذكورة ملزم بتقديم مستندات لإثبات تصوره. الخلاصة: يتناول هذا البحث إمكانية قيادة النساء من وجهة نظر الفقه السياسي والدستور الإيراني. بناءً على نتائج البحث، لم يُذكر اشتراط الجنس للقيادة في الدستور الإيراني. كما أن الأدلة الفقهية لمعارضي شرط «الذكورة» في القيادة لا تملك صلاحية كافية؛ وبالتالي، لا يوجد مانع قانوني أو فقهي جدي لقيادة النساء. حيث أن المعيار الأساسي هو الأهلية والكفاءة الإنسانية بعيداً عن جنس الشخص. إن فقه النساء، باعتباره بناءً للعالم الفقهي، يتأثر بشدة بالافتراضات والأسس المعرفية السابقة للعلماء في الفقه حول جنس وقدرات النساء؛ حيث أن عملية الإدراك والمعرفة الفقهية هي عملية ذهنية وجسدية. يستدل هذا البحث، مع الإقرار بالمنهج الذي يرصد مصادر فكر الفقهاء، بأنه لنقد ادعاء عدم أهلية النساء للقيادة، يجب مواجهة نفس الأدبيات والاستدلالات اللفظية (الظهورات والإطلاقات) التي يستخدمها المدعون. ويتم ذلك من خلال التركيز على الإيمان بـ «أصل الجواز» ونقد أدلة المدعين في إطار المعايير التقليدية المقبولة للاجتهاد والاستنباط.
Machine summary:
5345 مقالة بحثية بحث إمكانية أو امتناع قيادة النساء من منظور الفقه السياسي والقانون الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد محمد علي هاشمي أستاذ مساعد، قسم الحقوق الخاصة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة شيراز، شيراز، إيران معلومات المقالة تاريخ الاستلام: ١٤٠٤/٠٤/٠١ تاريخ القبول: ١٤٠٤/٠٦/١١ المستخلص المقدمة: «مجلس القيادة من بين المراجع»، و«القائد الفردي بشرط المرجعية»، و«القائد الفردي بشرط الاجتهاد»، هي ثلاثة نماذج للقيادة في القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
لم يتم الإشارة إليه (القانون الأساسي، الأصل ١٠٧ و ١٠٩)؛ فكما كان القائد في القانون الأساسي لعام ١٣٥٨ يُختار إما بشكل فردي أو شوري من بين المراجع المحترمة للتقليد (القانون الأساسي ١٣٥٨، الأصل ١٠٧)؛ وبناءً عليه، لم يتم التصريح بكونه رجلاً أو امرأة؛ ومع ذلك، مع اشتراط المرجعية، قد يتبادر إلى الذهن هذا التصور بأنه نظراً لاعتماد نظرية مشهورة في الفقه الشيعي تقضي بأن النساء لا يمكنهن أن يكن مرجع تقليد (نجفي عراقي، ١٩٦٠: ٤٥؛ خويي، ١٩٩٧: ج ١، ٢٢٤-٢٢٦؛ سبزواري، ١٩٩٢: ج ١، ٣٩؛ اشتهاردي، ١٩٩٦: ج ١، ١٤٤)، فإنه مع اشتراط المرجعية، أصبح كون القائد رجلاً شرطاً بالضرورة.
ومع ذلك، فإن التدقيق في بحث السيد الطباطبائي وغيره من شارحي العروة في ذيل هذا البحث يوضح أن قصد السيد من تعداد شروط المجتهد هو المتصدي للإفتاء أو ما يسمى بمرجع التقليد (نجفي عراقي، ١٩٦٠: ٤٥؛ خويي، ١٩٩٧: ج ١، ٢٢٤- ٢٢٦؛ سبزواري، ١٩٩٢: ج ١، ٣٩؛ اشتهاردي، ١٩٩٦: ج ١، ١٤٤)؛ وبالطبع قد تناول بعض الفقهاء أيضاً نقد أدلة منع مرجعية النساء (خويي، المرجع نفسه؛ حسيني شيرازي، ٢٠٠٥: ج ٣، ٨٩ – ٩٨؛ قمي، ٢٠٠٣: ٨٦- ٨٧.