Abstract:
هدف هذا البحث هو دراسة القيمة الإثباتية لبيانات الرسائل والتوقيع الإلكتروني في القانون الإيراني. إن ظاهرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت قد اختلطت بجوانب مختلفة من الحياة البشرية لدرجة أنه أصبح من الصعب تصور عالم بدونها. وفي هذا السياق، لم تكن قواعد التقاضي بمنأى عن آثار الإنترنت. ونظراً لأن البيانات المدرجة في الإنترنت والعالم الافتراضي يمكن أن تُستخدم كأدلة في الدعاوى القضائية إذا ثبتت صحة نسبتها إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، فإن أهمية وضرورة المراجعة الشاملة للمستندات الإلكترونية تتضح. لم يضع القانون الإيراني تعريفاً للمستند الرسمي الإلكتروني، ولتعريفه يجب الرجوع إلى تفسير اللوائح التقليدية المتعلقة بالمستندات الورقية. وعلى عكس المشرع في بلدنا، فقد قام مشرع الاتحاد الأوروبي بتعريف المستند الرسمي، وقد قام الحقوقيون والمشرعون في هذه الدول بذكاء، من خلال اعتماد الأساس الإلكتروني، بعدم قصر استخدام المستند على المستندات التجارية فقط. تم اتباع منهج البحث في هذه الأطروحة باستخدام المنهج التحليلي الوصفي وبشكل دراسات مكتبية. ونتيجة لذلك، ومن خلال مراجعة نظريات الحقوقيين المحليين والأجانب، يمكن القول: المستند الرسمي هو بيانات رسالية يمكن الاستناد إليها في مقام الدعوى أو الدفاع. وبالرغم من أن القانون الإيراني يتشابه إلى حد كبير مع قانون الاتحاد الأوروبي، وخاصة هذا التشابه في الأمور التسجيلية والتوثيقية، يبدو أن بلدنا ليس فقط يفتقر إلى اللوائح اللازمة في هذا المجال، بل إنه لم يوفر أيضاً البنية التحتية الضرورية لتحقيق المستند الرسمي الإلكتروني.
Machine summary:
٢- بهرامي، داريوش، ١٣٩٣، حقوق تسجيل العقارات في إيران، طهران، منشورات مؤسسة ميزان القانونية، ص ١٩ ٣- حسيني نژاد، حسينقلي، ١٣٧٤، أدلة إثبات الدعوى، الطبعة الأولى، طهران، نشر ميزان، ص ١١ 4- Originator 5- Addressee 6- Electronic Signature ٦٢ / > التوقيع الإلكتروني والبيانات المعلوماتية الموثقة، بموجب المادة ١٤ من قانون التجارة الإلكترونية، تكون "في حكم المستندات المعتبرة والقابلة للاستناد" في المراجع القضائية والقانونية، ووفقاً للمادة ١٥ من القانون نفسه، فإن "الإنكار والتشكيك غير مسموعين فيما يتعلق بالبيانات المعلوماتية الموثقة والتوقيع الإلكتروني الموثق، ولا يمكن إلا الادعاء بالتزوير".
» 18 ١٨- مجموعة الآراء الاستشارية، الإدارة القانونية بوزارة العدل في مجال المسائل المدنية، من ١٣٤٢ إلى ١٣٥٥ بالتعاون المباشر مع السيدين سلجوقي ومحمود أميني، منشورات مكتب البحوث والدراسات بوزارة العدل، صص ١٠ و١٣ نقلاً عن: شمس، عبد الله، أدلة إثبات الدعوى، (الحقوق الموضوعية والشكلية) منشورات دراك، الطبعة الأولى، المجلد الثالث، ١٣٨٧، ص ٣٨ القيمة الإثباتية للمستندات الإلكترونية في القانون الإيراني / ٦٧ من ناحية أخرى، وبالنظر إلى أن المادة ٣٥٨ من قانون الإجراءات المدنية السابق كانت تنص على: «لا ينبغي لأي محكمة أن تسعى لجمع الأدلة لصالح أطراف الدعوى، بل تكتفي بالنظر في الأدلة التي قدمها أو صرح بها أطراف الدعوى.
٢٠- كاتوزيان، ناصر، الإثبات والدليل، المجلد الأول، نشر ميزان، الطبعة الأولى، ١٣٨٢، ص ١٣ ٢١- مدني، سيد جلال الدين، أدلة إثبات الدعوى، منشورات پايدار، ١٣٨٤، ص ١٤ القيمة الإثباتية للمستندات الإلكترونية في القانون الإيراني / ٦٩ من ناحية أخرى، ونظراً لأن الدليل في الاصطلاح العرفي يُطلق على الشيء الذي يثبت أمراً مجهولاً، فإن ما هو مطلوب في مرحلة الإثبات ليس كشف وإظهار الحق المنكر، لأن عدم القدرة على تمثيل وتوضيح الحق يعادل عدم وجود الحق، لذا يجب أن يكون الدليل الإلكتروني بطبيعته 22 قادراً على حل النزاع وإزالة المجهول القضائي.