Abstract:
العدالة التعويضية من وجهة نظر فلسفة القانون تعني تقديم المقدار الدقيق لحقوق كل شخص، ويتم ذلك دون تدخل الأشخاص، بينما تعنى العدالة التوزيعية بتقسيم الثروة بين الدولة. ومن منظور أكثر تطبيقاً، تعني نظرية العدالة التعويضية ضرورة موازنة حقوق الطرفين في العقد المعاوضي، وإذا اختل هذا التوازن، يجب جبره بواسطة المبادئ القانونية الأخرى. هذه النظرية قابلة للقبول في القانون الإيراني بالاستناد إلى قاعدة تلف المبيع قبل القبض والخيارات القانونية، ومن البديهي أن قبول هذه النظرية هو نوع من حماية توازن حقوق طرفي العقد المعاوضي، وهو أمر يحظى باهتمام كبير اليوم في الأوساط القانونية وبين المفكرين في هذا المجال.
Machine summary:
فعلى سبيل المثال، لا يمكن للمحكوم له في الدور الثاني من المزاد وفي ظروف لا يملك فيها «المحكوم عليه» حق الشراء في تنفيذ الأحكام (المادة ١٣١ من قانون أصول المحاكمات المدنية)، أن يشتريه بسعر أقل من سعر الخبير، لأن عدالة المعاوضة القوي في العقد الملحق ليس نافذاً، لأن هذا الشرط يخالف التوازن الاقتصادي لحقوق الطرفين والنظام العام الحمائي للمتضرر والعدالة (الشروط المحددة والمُسقطة للمسؤولية في العقود/ ١١٥) على الرغم من أنه لا ينبغي التوهم بأن جميع منظمي العقود محل اتهام، إلا أن منع إدراج شرط إسقاط المسؤولية من قبل منظم العقد الملحق ومبدأ التفسير ضد كاتب النص، يتفق مع نظرية عدالة المعاوضة.
إن التفسير الأول هو الأكثر توافقاً مع مبادئ العدالة، وذلك لأن: أولاً- يُستنبط من دراسة المواد ٥٩١ و ٥٩٢ و ٥٩٣ من القانون المدني أن الحكم بالضرر قد رُفع في القانون المدني، ولا يمكن للقاضي أن يأمر بالإجبار على القسمة إلا إذا كان ذلك لا يتضمن ضرراً، وثانياً- إن العلة من المزايدة الثانية هي طلب المحكوم له لكي يتم تقديم أعلى سعر وليس أدنى سعر، وثالثاً- في المادة ١٣٢، أُعطي للمحكوم له الحق في القبول بالقيمة المقدرة، فكيف يُسمح للآخرين بالقبول بأقل من ميزان التقييم؟ إذ إن قبول التقييم بأقل من قيمة الخبير من قبل الآخرين يؤدي إلى ترجيح غير المرجح لديهم (فرهنگ، تأملي في المادة ١٣١ قانون تنفيذ الأحكام المدنية /٤٤ و٤٥) وحتى لو اعتبرنا الظاهر في الجزء الأخير من المادة ١٣١ من قانون تنفيذ الأحكام المدنية تصريحاً بالبيع بأقل من قيمة الخبير، فإن البعض يعتقد أنه في مثل هذه الحالة، لن يكون لتوقيف المحكوم عليه أي وجه قانوني (قانون تنفيذ الأحكام في الرؤية القضائية /١٩٣) الاعتراض الثالث - الابتعاد عن هدف قواعد الإجراءات المدنية: إن أحد فوائد مقررات الإجراءات المدنية هو «ضمان الحقوق الموضوعية وإقامة العدل».