Abstract:
تتمثل إحدى وظائف وكيل الشحن في عقد نقل البضائع في النقل الصحيح للبضائع وتسليمها إلى المرسل إليه. يشير قانون التجارة الإيراني في المادة 391، واتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عن طريق البر (CMR) التي انضمت إليها إيران في المادة 30، إلى هذا الموضوع. إذا تنازل المرسل إليه عن حقه في فحص البضائع أو قبلها دون أي تحفظ، فإن ذلك يعني أن البضائع مطابقة للمواصفات المذكورة في بوليصة الشحن، وبالتالي لا تُقبل الدعاوى المتعلقة بالأضرار الظاهرة ضد وكيل الشحن إلا في حالات قانونية محددة. هذه الحالات وفقاً للمادة 391 من قانون التجارة تقتصر على التدليس والخطأ الجسيم، وفي الاتفاقية تقتصر على الخطأ العمدي والخطأ الجسيم لوكيل الشحن. موضوع هذا المقال هو دراسة الحالات المذكورة والمقارنة بينها. تشير نتائج البحث إلى أن نطاق مسؤولية وكيل الشحن، أي الحالات الخارجة عن إعفائه، أوسع مما هو عليه في الاتفاقية؛ لأنه يُستنبط من المادة المذكورة أنه بالإضافة إلى الخطأ العمدي والجسيم لوكيل الشحن، فإن التدليس يعد أيضاً من حالات مسؤوليته، وهو أمر لا تنص عليه اللوائح المماثلة في الاتفاقية صراحة.
Machine summary:
بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 391 من قانون التجارة والمادة 30 من الاتفاقية المذكورة تبينان الحكم المتعلق بالحالة التي يكون فيها الضرر الذي لحق بالبضاعة أو فقدان جزء منها مخفياً ومستتراً، وتحددان واجب المرسل إليه تجاه ذلك.
*المبحث الأول-دراسة المادة 391 من قانون التجارة الإيراني: تنص المادة 391 من قانون التجارة على ما يلي: «إذا قُبلت البضاعة دون أي تحفظات وسُددت أجرتها، فلن تُقبل دعوى ضد الناقل، إلا في حالة التدليس أو الخطأ الجسيم؛ بالإضافة إلى ذلك، يكون الناقل مسؤولاً عن العوار غير الظاهر بشرط أن يكون المرسل إليه قد لاحظ هذا العوار في المدة التي كان من الممكن فيها، أو كان يجب فيها، فحص البضاعة وفقاً للأوضاع والظروف، وأن يقوم بإبلاغ الناقل فور ملاحظته.
وفي حال كانت البضاعة المسلمة غير مطابقة للأوصاف والشروط الواردة في بوليصة الشحن، يمكنه المطالبة بالتعويض ورفع دعوى ضد الناقل إذا لزم الأمر، ولكن إذا قبل البضاعة دون أي تحفظ، فإنه سيفقد الحق في رفع الدعوى المذكورة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 391 من قانون التجارة.
بناءً على ذلك، إذا تم فحص البضاعة من قبل المستلم وبحضور الناقل، فلا يمكن للمستلم بعد ذلك إرسال إخطار لناقل البضاعة باعتباره فقداناً أو ضرراً ظاهراً لحق بالبضاعة، ولكن في حالة كون الفقدان أو الضرر خفياً، يجب إرسال الإخطار المذكور إلى ناقل البضاعة خلال مدة أقصاها 7 أيام من استلام البضاعة، باستثناء أيام الأحد والعطلات الرسمية (البند 1 و2 من المادة 30 من الاتفاقية).