Machine summary:
هذه الأسئلة تتطلب إجابات تتجاوز نص القانون الأساسي والنصوص القانونية أيضاً، والتي يجب البحث عنها في فلسفة القانون وفلسفة العلوم الاجتماعية: 1- ما هي ماهية السياسات الكلية للنظام؟ 2- هل السياسات الكلية في حكم القانون الأساسي؟ 3- هل يمكن للسياسات الكلية للنظام، من باب المصلحة، أن تكون مخالفة للشرع أو للقانون الأساسي؟ 4- من هو المسؤول عن تشخيص مطابقة وعدم مغايرة السياسات الكلية للشرع والقانون الأساسي؟ 5- ما هي علاقة السياسات الكلية للنظام بتفسيرات مجلس حراسة الدستور؟ 6- ما هي المكانة الحقوقية للسياسات الكلية للنظام في نظام صنع القرار في إيران؟ 7- كيف يتم التصنيف والنطاق الموضوعي للسياسات الكلية للنظام؟ 8- ما هو مصير القوانين المخالفة للسياسات الكلية للنظام؟ 9- ما هي علاقة السياسات الكلية بالقرارات القانونية والتنفيذية والقضائية؟ 10- في مجال مطابقة قرارات المجلس والحكومة مع السياسات الكلية، ما هي المرجعية المسؤولة عن النظر في ذلك؟ 11- إذا كانت قرارات المجلس السابقة والجارية تنفيذها مخالفة للسياسات الكلية المقرة، فما هو التكليف؟ 12- هل السياسات الكلية للنظام في حكم القانون؟ 13- ما هو مصير المادة 6 من القانون الأساسي في ظل السياسات الكلية للنظام؟ 14- من هي المرجعية المسؤولة عن تشخيص والنظر في التعارض بين كافة القرارات التنفيذية والقضائية والضمانية مع السياسات الكلية؟ إن الرقابة على حسن تنفيذ السياسات الكلية للنظام تجلب معها أيضاً تساؤلات عديدة؛ فمن ناحية، طالما لم تتضح ماهية مفهوم السياسات الكلية، فإن الرقابة على حسن تنفيذها أمر عبثي، ومن ناحية أخرى، فإن مقولة الرقابة بحد ذاتها تحتوي على خصائص لا يمكن تعميمها على جميع المجالات؛ خاصة إذا أردنا تطبيق مثل هذه الرقابة في أعلى مستوى من القانون الأساسي: 1- كيف تتم الرقابة على حسن تنفيذ السياسات الكلية للنظام وبأي تشكيلات؟ 2- ما هي طبيعة العلاقة بين هذه المؤسسة الرقابية الكبرى والمؤسسات الرقابية الأخرى؟ 3- هل السياسات الكلية للنظام نفسها، التي يقرها مجمع تشخیص مصلحت، تحتاج أولاً إلى رقابة من حيث المطابقة مع القانون والشرع قبل إقرارها وتنفيذها؟ 4- إذا أقر مقام القيادة السياسات الكلية للنظام، فهل يكون ذلك شرعياً وقانونياً في آن واحد، ولا يتطلب رقابة أخرى بشأن مطابقتها للشرع والقانون الأساسي؟ 5- هل يتابع مجمع تشخیص مصلحت الرقابة على حسن تنفيذ السياسات الكلية من خلال المؤسسات المنصوص عليها في القانون الأساسي - المنظمة العامة للتفتيش في البلاد، المحكمة العليا للبلاد، ديوان العدالة الإدارية، محاكم القضاء، ديوان المحاسبات - أم أنه يعمل بمفرده؟ 6- بالنظر إلى الفقرة 2 من المادة 110، هل ردّ كافة القرارات التنفيذية والقضائية والتشريعية التي تُعلن مخالفتها للسياسات الكلية للنظام هو من صلاحيات مقام القيادة، أم يتم ذلك عبر الآليات المنصوص عليها في القانون الأساسي؟ 7- هل يمكن الاستفادة من آلية الرقابة المسبقة، بمعنى أن تُحال كافة القرارات التنفيذية والقضائية والتشريعية إلى المجمع قبل أن تكتسب صبغتها القانونية، لضمان عدم مخالفتها للسياسات الكلية؟ المبحث الثاني: الرقابة على حسن تنفيذ السياسات الكلية للنظام في مجلس مراجعة القانون الأساسي تأسس مجلس مراجعة القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية في عام 1368 هجري شمسي، ليتولى مهمة مراجعة القانون الأساسي بناءً على أمر مقام القيادة آنذاك الإمام الخميني (ره).