خلاصه ماشینی:
"التطبیق الرابــع : لو کان قصده محاربة شخص معین لعداوة بینهما أو غیر ذلک فشهر السلاح علیه بالخصوص ولکنه سبب وقوع الخوف والرعب فی الناس وسلب أمن البلد أو الطریق فهل یکون هذا مصداقا للمحاربة حینئذ أم لا ؟ لا ینبغی الإشکال فی عدم صدق المحاربة والافساد فی الأرض فیما إذا قصد مقاتلة شخص معین وشهر السلاح علیه من دون أن یلزم منه إخافة الناس الآخرین ، وإلا کان أکثر موارد قتل العمد من المحاربة ، وهذا واضح العدم ، والوجه فیه ـ مع أنه قد یتوهم صدق المحاربة بمجرد شهر السلاح للمقاتلة ولو کان لشخص معین ـ : ما تقدم من أن المراد بالمحاربة فی الآیة الشریفة( (191) ) والروایات( (192) ) لیس مطلق المقاتلة والحرب ، بل ما یکون من أجل الإخلال بالأمن وإیجاد الفساد فی الأرض ، وهذا إنما یتحقق إذا کان الحرب والاعتداء موجها نحو النوع لا شخص معین لعداوة معه ، وهذه الخصوصیة نستفیدها من إضافة المحاربة فی الآیة الشریفة إلی الله والرسول ، أی ما یکون محاربة وإفسادا لجهة عامة مربوطة بالله والرسول وهی إخافة الناس وسلب أمن البلد أو الطریق ، ومن تقییدها بالسعی فی الأرض فسادا ، الظاهر فی إفساد وضع الأرض وسلب أمنه ، ومما ورد فی الروایات من التعبیر بشهر السلاح فی مصر أو فی غیر مصر من الأمصار أو التعبیر بإخافة الناس أو السبیل أو قطع الطریق أو حمل السلاح فی اللیل مع کونه من أهل الریبة ، فإن الملاحظ ألسنة الأدلة المتقدمة یطمئن بأن المقصود منها ما ذکرناه ، لا مطلق شهر السلاح لضرب أو قتل شخص معین لعداوة بینهما ، فلا وجه لما ذکره صاحب الجواهر قدسسره فی المقام بقوله : « بقی الکلام فی شیء وهو اعتبار قصد الإخافة من حیث إنها کذلک لإرادة الفساد فی تحقق المحاربة ، فلا یکفی حینئذ قصد إخافة شخص خاص لعداوة أو لغرض من الأغراض وإن لم یکن شرعیا ، أو لا یعتبر ذلک کما هو مقتضی إطلاق التفسیر المزبور بل قد یشعر به خبر قرب الإسناد وخبر السکونی فیتحقق حینئذ صدق المحاربة بما هو فی مثل زماننا من محاربة جماعة خاصة لجماعة اخری کذلک لأغراض خاصة فی ما بینهم فاسدة ."