خلاصه ماشینی:
"أولا:حق العودة و الحمایة الدولیة ظل ینظر إلی مشکلة اللاجئین کجزء من حل سیاسی و لذلک اعتبرت خارج إطار صلاحیات المفوضیة العلیا للاجئین التی هی ذات طابع غیر سیاسی،و عند ما غابت القضیة الفلسطینیة من أروقة الأمم المتحدة و خصوصا بعد عام 1952 و حتی عام 1974،کان ینظر إلیها باعتبارها قضیة إنسانیة تستحق العون؛إما بحق فی العودة أو التعویض،و لیست قضیة شعب له الحق فی تقریر المصیر و العودة إلی وطنه و إقامة دولته المستقلة.
لقد رفضت الأمم المتحدة عضویة إسرائیل فی 17 کانون الأول/دیسمبر 1948 (مجلس الأمن)و فی 24شباط/فبرایر 1949 دعت الجمعیة العامة إسرائیل لتوضیح موقفها، و تحدیدا تأکید احترامها لقانون الدولی المتعلق بالقدس و دعوة اللاجئین الفلسطینیین و سئلت ق-رقم 158)و کذلک المادة(رقم 49)التی تتعلق بحمایة الأشخاص المدنیین،و مثلهما اتفاقیة جنیف مؤکدة حق العودة،فإن الإعلان العالمی لحقوق الإنسان أکد علی حق العودة کما ذهبت لذلک المادة رقم 13 الفقرة الثانیة التی نصت علی الحق«لکل فرد أن یغادر أیة بلاد بما فی ذلک بلاده کما یحق له العودة إلیها».
و إذا کان من واجب الأمم المتحدة وقف انتهاکات حقوق الإنسان التی ترغم الناس علی ترک بیوتهم و بلدانهم کما حصل مع الشعب الفلسطینی الذی طرد من أراضیه،فمن واجب المجتمع الدولی التدخل فورا لتأکید احترام القانون الدولی الإنسانی و قوانین حقوق الإنسان وفقا لمبدأ التدخل الإنسانی،الذی أصبح مبدأ آمرا ملزما فی القانون الدولی Jus ) ( Congens ،بمعنی انه واجب الأداء و علی جمیع الالتزام به سواء کانت الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو المجتمع الدولی أو الدول فرادی و جماعات،إذ إنه هدم رکنا من أرکان مبدأ السیادة التقلیدی و أصبح من الضرورة بمکان التدخل لأغراض إنسانیة حمایة لحقوق الإنسان و منعا لأعمال إبادة أو غیر ذلک،مما یفرض مسؤلیات فی حالة انتهاک ذلک أو التجاوز علیه، بما فیها فرض عقوبات دولیة8."