خلاصه ماشینی:
"و یلاحظ أن هذه العیوب تقرر فی فرنسا عن طریق القضاء الاداری الذی سلک فی سبیل تقریرها سنة التدرج و التطور و لکن لم یحدث مثل هذا التطور عندنا فی مصر اذ أن المشرع سجل هذه العیوب التی تشوب القرار الاداری و ذلک فی قانون مجلس عند انشائه ثم فی قوانینه المتعاقبة،فنجد المادة الثامنة من القانون الحالی للمجلس تنص علی أنه یجب أن یکون مرجع الطعن ضد القرار الاداری لالغائه هو حالة عدم الاختصاص أو وجود عیب فی الشکل أو مخالفة القوانین أو اللوائح أو الخطأ فی تطبیقها و تأویلها أو اساءة استعمال السلطة فهذه المادة الثامنة من قانون المجلس قررت أوجه الالغاء الخمسة السائدة قضائیا فی فرنسا-و نلفت النظر فقط الی أن عبارة-الخطأ فی تطبیق القانون أو تأویله الواردة فی المادة المذکورة انما تشیر فی الواقع الی عیب السبب لأن الخطأ فی تکییف الحالة القانونیة أو الواقعیة التی تسبق القرار تؤدی الی الخطأ فی تطبیق القانون و تأویله.
ثانیا:عیب مخالفة الشکل أو الاجراءات: یقصد بذلک العیب عدم التزام الجهة الاداریة بالاجراءات و الشکلیات المطلوبة لاصدار القرارات الاداریة بتجاهلها و اسقاطها کلیة أو بمخالفتها و هذ الوضع لا یمنع من أن قرارات عدیدة لا تتقید فی صدورها باجراءات أو شکلیات خاصة بل قد تکون شفویة فلیس ضروریا أن تکون مکتوبة و لکن ذلک الحال لا یعتبر القاعدة و انما الشائع هو اشتراط القانون أو المبادیء القانونیة العامة بعض اجراءات و شکلیات معینة یتحتم علی الادارة اتباعها لاصدار قراراتها و الغرض من تقریر هذه الشکلیات حمایة المصلحة العامة و المصلحة الخاصة علی السواء و لکن یجب عدم الاسراف فی تقریر الشکلیات حتی لا تتعقد الامور و ینقلب الهدف منها الی عکسه فتضار المصلحتان العامة و الخاصة-و یلاحظ أن مخالفة الشکل أو الاجراءات المطلوبة لصدور القرار لا تؤدی دائما و حتما الی بطلانه و بالتالی الی الغائه و انما تجب التفرقة فی هذا المجال بین نوعین من المخالفة."