چکیده:
تتناول هذه المقالة، بناءً على الأسس القانونية لبوليصة التأمين باعتبارها عقداً، الشروط المتنوعة اللازمة لصحة هذا العقد. المقصود بالشروط الموضوعية العامة، التي ستُعرض في المبحث الأول من هذه المقالة، هي ذات الشروط المنصوص عليها في المادة 091 من القانون المدني، والتي تكون موحدة في جميع العقود. بالإضافة إلى هذه الشروط، هناك شروط أخرى ضرورية لصحة عقد التأمين، والتي ذُكرت في المبحث الثاني تحت عنوان الشروط الموضوعية الخاصة، مثل المصلحة التأمينية، والخطر المؤمن عليه، وبداية ونهاية التأمين، ورضا المؤمن له في تأمينات الحياة والحوادث، حيث سيؤدي عدم وجود أي منها إلى تبعات قانونية محددة. وفي المبحث الثالث، سيتم فحص الهيكل الشكلي لعقد التأمين من خلال أربعة بنود تحت عنوان المحتويات الإلزامية لبوليصة التأمين، والشروط العامة، والشروط الخاصة، والاستثناءات.
خلاصه ماشینی:
(1) في القانون الإنجليزي أيضاً، على الرغم من أنه لكي يكون عقد التأمين صحيحاً يجب أن يكون للمؤمن له مصلحة تأمينية، إلا أنه لا يمكن القول كقاعدة عامة إن المؤمن له يجب عليه بالضرورة تحديد ماهية أو مقدار المصلحة التأمينية في العقد.
بناءً على ذلك، إذا لم يُذكر الخطر المؤمن عليه صراحة في وثيقة التأمين، فإن عقد التأمين يكون باطلاً بسبب فقدان أحد الشروط الأساسية لصحة المعاملات.
علاوة على ذلك، إذا لم يُذكر الخطر المؤمن عليه صراحة في وثيقة التأمين، فلا يمكن حساب قسط التأمين الخاص به بشكل صحيح.
فعلى سبيل المثال، إذا قام شخص بالتأمين على منزله ضد خطر الحريق، ثم تبين بعد إبرام العقد أن منزله قد دُمّر بالكامل مثلاً بسبب حريق سابق، فإن عقد التأمين يكون باطلاً نظراً لأن الخطر المؤمن عليه قد تحقق قبل إبرام العقد.
تنص المادة 7 من القانون المدني على ما يلي: "يمكن للدائن أن يؤمن على المال الذي هو وثيقة أو رهن لديه، وفي هذه الحالة، إذا وقع حادث للمال المذكور، فإن التعويضات التي يجب على المؤمن دفعها تؤول إلى الشخص نفسه بقدر ما يكون المؤمن له دائناً في تاريخ وقوع الحادث، وما زاد عن ذلك يؤول إلى صاحب المال.
ولكن فائدة معرفة معناه العام هي أنه لتحقق عقد التأمين بشرط الصحة ومراعاة البند 3 من المادة 091 من القانون المدني، فبالإضافة إلى ضرورة تحديد موضوع التأمين بمعناه الخاص في وثيقة التأمين، يجب أيضاً تحديد الخطر المؤمن عليه والمصلحة التأمينية، وإلا كان العقد باطلاً.