Abstract:
یعد عقد التمویل المشترک من العقود المصرفیة التی لهال دور فی تمویل المشروعات الکبری التی تتطلب
سیولة مالیة کبیرة تتجاوز قدرة المصرف الواحد فی تغطیتها أما لقلة الموارد المالیة أو رغبة المصارف بعدم
تتجاوز الحدود الائتمانیة المقررة قانوناً، مما یلجأ المصرف إلی التعاون مع مصارف أخری لغرض تقدیم
تمویل بسعر فائدة متغیر، مما یحقق للمصارف الراغبة بمنح التمویل فرصة استثمار ما لدیها من موارد مالیة
فائضة، کما تتاح لها فرصة تنویع الاستثمارات الخاصة، وذلک عندما یترکز نشاط المقترض فی منطقة
جغرافیة معینة متمیزة عن المناطق التی تقدم فیها المصارف خدماتها.
Provisions of the Joint Financing Contract
syndicated financing contract is one of the banking contracts that have a role
in financing major projects that need large liquidity that exceeds the ability
of one bank to cover either the lack of financial resources or the desire of
banks not to exceed the credit limits prescribed by law, which resort to the
bank to cooperate with other banks for the purpose of providing financing
At a variable rate of interest, participating banks have the opportunity to
invest their surplus financial resources and to diversify private investments
when the borrower's activity is concentrated in a particular geographic area
distinct from the areas where banks provide their services.
Machine summary:
ومتي ما وجد المصرف الرئيسي والمنظم للعقد أن المرکز لمالي لطالب القرض يسمح له بالاقتراض ، يقوم بتوجه دعوة للمشارکۀ مرفقه بها مذکرة المعلومات تحتوي علي کافۀ المعلومات عن طالب القرض للطرف الذي أبدي استعدادا بمنح نسبۀ من مبلغ التمويل تتضمن معلومات عن المرکز المالي للمقترض ، ونبذة عن أعماله وتصنيفه الداخلي، وطبيعۀ العقد وشروطه من حيث العمولات والتعهدات ومدي التزامها بالحدود الائتمانيۀ، الإستراتيجيۀ التي يتبعها المنظم في إبرام العقد٤٣، وبذلک يمکن القول أن المصرف المنظم يعد وسيطا تجاريا إذ يرکز جهوده نحو البحث عن متعاقد بشأن صفقۀ معينۀ مقابل أجر، ويعمل علي التقريب بينهما فقط بشکل مستقل إذ أنه يخاطب المصارف المحتمل مشارکتها والتفاوض معها حول العقد مستقلا عن المقترض وبذلک أوجبت الضوابط الرقابيۀ للمصارف والمؤسسات الماليۀ غير المصرفيۀ بخصوص مکافحۀ غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي الصادرة في١٩/ ٩/ ٢٠١٦ ,قد أوجبت علي المصرف عدم اقامۀ علاقۀ عمل مع الزبون ما لم يتم تحديد هويته وهويۀ المستفيد الحقيقي, وعدم تقديم أي خدمات أو الاستمرار بالتعامل مع اشخاص دون التأکد من الوثائق الخاصۀ بهم , ونمط المعاملات , الغرض من التعامل ، وقد نصت المادة(٢/١) من الفصل الثاني من الضوابط الرقابيۀ أعلاه بأنه "إذا کان العميل شخصا اعتباريا فيتم استيفاء البيانات والوثائق المثبتۀ لطبيعۀ الشخص , وکيانه القانوني, واسمه , وموطنه , وتکوينه المالي, واوجه نشاطه , وبيانات الاشخاص المفوضين بالتعامل علي الحساب بموجب تفويض رسمي, وکذلک اسماء وعناويين المساهمين الرئيسيين واعضاء مجلس الادارة ".