چکیده:
المقال الحالي هو إجابة على هذه المسألة: «هل يوجد دليل فقهي على جواز أو وجوب الفلترة وحجب الشبكات التلفزيونية، صفحات الويب والشبكات الاجتماعية الافتراضية؟ وما هو هذا الدليل أو الأدلة؟» بناءً على هذا البحث وبالاعتماد على آراء الفقهاء الكبار يمكن استنتاج ما يلي: الأصل الأولي هو حرمة منع الآخرين من الوصول إلى صفحات الإنترنت، الشبكات التلفزيونية والشبكات الاجتماعية الافتراضية، ولا يمكن الاستناد إلى دليل حرمة حفظ كتب الضلال للاحتجاج بوجوب الفلترة. إذا كانت الشبكات التلفزيونية، صفحات الويب والشبكات الاجتماعية الافتراضية مصداقاً للمنكر، يمكن استخدام دليل النهي عن المنكر للاحتجاج بوجوب الفلترة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هذا العمل يستلزم ضرراً جسدياً ومالياً أو حتى تصرفاً في الأموال (وهو ما يكون غالباً)، فإن إذن الحاكم الشرعي يكون لازماً.
خلاصه ماشینی:
بحث في الحكم الفقهي للفلتـرة (الشبكات التلفزيونية، صفحات الويب، وشبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية) محمد مهدي محب الرحمن 1 سيف الله صرامي 2 محمد علي محب الرحمن 3 الملخص المقال الحالي هو إجابة على هذه المسألة: «هل يوجد دليل فقهي على جواز أو وجوب الفلترة وحجب الشبكات التلفزيونية، وصفحات الويب، وشبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية؟ وما هو هذا الدليل أو الأدلة؟» بناءً على هذا البحث وبالاعتماد على آراء الفقهاء الكبار، يمكن استنتاج ما يلي: الأصل الأولي هو حرمة منع الآخرين من الوصول إلى صفحات الإنترنت، والشبكات التلفزيونية، وشبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية، ولا يمكن الاستناد إلى دليل حرمة حفظ كتب الضلال لإثبات وجوب الفلترة.
بشأن وجوب النهي عن المنكر، فإن جميع الفقهاء متفقون، وقد ذكروا شروطاً لذلك (على سبيل المثال، انظر: شريف مرتضى، 1387ق: ص39؛ شيخ طوسي، 1375ق: ص148; صاحب جواهر، 1404ق: ج21، ص366؛ جعفر كاشف الغطاء، 1422ق: ج4، ص429؛ الإمام الخميني، بلا تاريخ: ج1، ص465).
ومن بين هؤلاء، ينسب بعض الأعلام مثل الشيخ الطوسي هذا الرأي إلى مشايخ الشيعة (1375ق: ص149-150)، وقد وصفه بعض الفقهاء بأنه مشهور (حسين بحراني، 1421ق: ص416-417) أو أشهر (الشهيد الثاني، 1413ق: ج3، ص104-105)؛ بل ووفقاً لرأي الإمام الخميني، في المراتب الأدنى وفي الحالة التي يؤدي فيها العمل الفيزيائي للنهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف إلى إحداث ألم في المرتكب دون أن يستوجب دية، فإن الحصول على إذن الحاكم يكون مستحسناً (بلا تاريخ: ج1، ص480-481؛ وللاطلاع على رأي المخالفين، انظر: جعفر كاشف الغطاء، 1422ق: ج1، ص325؛ صاحب جواهر: ج21، ص380-382).